دخولتسجيل الدخول

فصل في موقف الإمام و المأمومين

سعيد المريد. سعيد المري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

فصل في موقف الإمام والمأمومين: خلف الإمام ذو ائتمام يقف في صف أو يمين أو يكتنف، لا عن يساره ولا أمامه، ولا تبح لفذ ائتمام.

لامرأة خلف إمام أو صفوف وبينهن حيث أمت الوقوف. يلي الإمام كالجنبز الرجال، ثم الصغار، ثم ربات الحجال. ومن يصاف امرأة، أو من كفر، أو غير طاهر، ففذ يعتبر. ومثله الذي مع المجنون صف، ومن مع الصبي في فرض وقف.

ومع إمام صف حيث لا سعة في الصف، أو نبه من صف معه. وبطلت صلاة من فذ ركع إن ظل فذا والسجود قد وقع.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الناظم: فصل في موقف الإمام والمأمومين، قال: خلف الإمام ذو ائتمام يقف في صف أو يمين أو يكتنف. المأموم يقف خلف الإمام إذا كان في صف، معناه لا يقف وحده، أو يمينا إذا كان وحده، أو كان أكثر من واحد أيضا ممكن أن يقفوا عن يمينه، أو يكتنف؛ يكتنف بمعنى أن يأتي بعضهم عن شماله ويأتي بعضهم عن يمينه، يكتنف المأموم الإمام؛ مأموم معناه اسم جنس مجموعة. أو يكتنف الإمام، لا عن يساره فقط، لا عن يساره ولا أمامه. ممكن تكتب لا عن يساره فقط لأننا أجزنا الاكتناف، معناها عن اليسار واليمين. إذا لا عن يساره معناه إذا كان اليمين خاليا؛ لا عن يساره ولا أمامه، فإذا وقف عن يساره فقط وليس عن يمينه ويمينه خال لغير، فهنا تبطل صلاة الإمام وتبطل صلاة المأموم. تبطل صلاة الإمام لأنه نوى الإمامة وليس معه مأموم، وتبطل صلاة المأموم لأنه جاء عن يسار الإمام.

قال: لا عن يساره ولا أمامه، فإن صلى أمام الإمام بطلت الصلاة أيضا، ولا تبح لفذ ائتمام. الفذ خلف الإمام لا يجوز له أن يصلي خلفه ولا خلف الصفوف لأنه تقدم. خلف الإمام ذو ائتمام يقف في صف؛ إذا كان خلف الإمام في صف لا بأس، إذا كان خلف الإمام وحده فذا لا يجوز، أو خلف الصفوف أيضا لا يجوز وحده فلا تصح صلاته. قال: لامرأة خلف إمام أو صفوف؛ المرأة يجوز لها أن تقف خلف الإمام وحدها أو تقف خلف الصفوف وحدها، وكذلك من باب أولى لو كان معها أخواتها، وبينهن حيث أمت الوقوف، وبين النساء تقف حيث أمت إذا كانت هي إمامة نساء فتقف بينهن.

وبينهن حيث أمت الوقوف، ثم الآن يبين ترتيب الصفوف خلف الإمام، قال: يلي الإمام كالجنبز الرجال، ثم الصغار، ثم ربات الحجال. يعني أن الذي يلي الإمام الرجال، وبعد الرجال يأتي الصبيان الصغار، مقصود به الصبيان؛ لأن غير الصبيان البنات يعتبرون مع النساء. يلي الإمام كالجنبز؛ سواء كان في جنائز أو كانوا في صلاة، فمثلا الإمام يصلي مستقبل القبلة يكون خلفه الرجال، وبعد الرجال الصبيان، وبعد الصبيان النساء على ما في حديث أنس. وهكذا لو كان يصلي على جنائز فالذي يلونه الرجال، ثم بعد الرجال الصبيان، ثم بعد الصبيان النساء، يلي الإمام كالنائب. يعني فيصبح الأقرب للقبلة النساء ثم الصبيان ثم الرجال، هذه من جهة الجنائز واضحة، لكن هناك شيء يعتبر وهو أن الرجل يصلى عند كتفه، ليس كذلك؟ عند رأسه، والمرأة يصلى في وسطها عندنا في المذهب الحنبلي، وبالتالي يجعل المرأة موازية لكتف الرجل، بطنها موازي لكتف الرجل حتى يقف الإمام ويكون الذي بين يديه كتف الرجل وخلفه بطن المرأة، وهكذا. واضح المسألة.

يلي الإمام كالجنبز الرجال ثم الصغار ثم ربات الحجال، وإذا كانوا في القبر فيلون القبلة يقدمون بحسب القبلة لأنه ليس هناك إمام، فيكون الرجال لو احتاجوا فيكون الرجال ثم الصبيان ثم النساء. قال: من يصاف امرأة أو من كفر أو غير طاهر ففذ يعتبر. فإذا رجل صف بجانب امرأة، ولتكن محترما له، ليست أجنبية، وصف بجانبها فيعتبر فذا، والذي ينطبق عليه ما ينطبق على الفذ من بطلان صلاته إذا صلى خلف الإمام. واضحة المسألة. ومن يصاف امرأة أو من كفر أو غير طاهر، غير طاهر يعني شخص ناقض للوضوء أو صلاته باطلة لكونه في ثوبه مثلا نجاسة، أو غير طاهر ففذ يعتبر هذا المصاف لهؤلاء. ومثله أيضا الذي مع المجنون صف، ومثله الذي مع المجنون صف ومن مع الصبي في فرض وقف. الذي يصف مع المجنون يعتبر فذا، والذي يصف مع الصبي، والصبي المقصود به غير البالغ، الذي يصف مع الصبي في الفرض يعتبر فذا؛ لماذا؟ لأن صلاة الصبي تعتبر نفلا له. ومن مع الصبي في فرض وقف، لكن لو وقف معه في نافلة تصح صلاته.

ومع إمام صف حيث لا سعة؛ إذا لم يجد سعة في الصف أين يقف؟ يقف مع الإمام عن يمينه أو عن شماله، عن يمينه؛ لو وقف عن شماله بطلت صلاته وحده، لأن الإمام معه جماعة. ومع إمام صف حيث لا سعة في الصف أو نبه من صف معه؛ أما أن ينبه أحدا في الصف أن يصف معه، مثلا يقول: يا فلان ارجع صل معي فإني فذ، أو يضربه على كتفه، أو ينبهه على كتفه دون أن يجذبه، لا يجذبه، فإن رجع معه كان بها، وإلا لم يلزم. نعم، يعني ينبه آخر، لا يصلي فذا، لا بد أن يصف معه أحد، والبطء يعني يصلي وحده. ها لا بد يجد حل، أما يقرب الصفوف حتى يجد فراغا فيهم، وفي العادة تعرف الناس الآن يصلون وبينهم فراغ كبير. على العموم هذا هو المذهب أن صلاة الفذ باطلة، ولو كان معذورا. نعم دليلهم هناك حديثان مشهوران: صلاة الواحد خلف الجماعة لا تصح، لا تصح، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف فأمره بإعادة الصلاة. نعم هناك في المذهب روايات، لكن هذا المشهور.

هذا الذي لا أريد أحد يسألني عنه، ما هو سؤالك؟ يعني هو صف مع الصبي فقط هو وحده، هو الصبي في الخلف، أما خلف الإمام أو خلف الصفوف، فأنت منفرد، لا لا لا مع الصبي معناه أنك على يمينك صبي، مثلا ويسارك رجل، فأنت لم تصف مع الصبي وحده. المقصود مع الصبي صف وحده، هذا بين واضح. ومن مع الصبي في فرض وقف، قال: وبطلت صلاة من فذ ركع إن ظل فذا والسجود قد وقع. خلكم معي، وبطلت صلاة من فذ ركع، يعني شخص ركع فذا وحده، إن ظل فذا والسجود قد وقع، يعني مثلا جاء وركع دون الصف لكنه دخل في الصف قبل أن يسجد الإمام، هنا صحت صلاته، ولو دخل في الصف والإمام قد رفع من ركوعه، لكن لو صلى دون الصف ثم رفع الإمام ورفع هو، ثم سجد الإمام، هنا بطلت صلاته. واضح وبطلت صلاة من فذ ركع إن ظل فذا والسجود قد وقع. أما لو جاءه شخص ووقف معه بجانبه قبل أن يسجد الإمام، صحت الصلاة، وضحت المسألة. أو التحق، يعني إن ظل فذا وسجد الإمام وهو ما زال فذا بطلت صلاته، أما إن التحق بالصف قبل سجود الإمام أو جاء واحد وصفى معه قبل سجود الإمام فصلاته صحيحة.

نعم، ما أسمعك صوتك. قلت لك إذا وقع السجود، إذا سجد مباشرة الإمام، إذا ذهب الإمام للسجود وسجد وهو فذ بطلت صلاته. لا، لا الصلاة لأنه يعتبر، صلاة الفذ خلف الصفوف باطلة هذا هو المذهب. نعم، يستأنف، يستأنف نعم. زين أنتم تخلونا ما أسمعك مرة أخرى، لا لا بد أن يقول هنا: وبطلت صلاة من فذ ركع، إذا هو لا بد أن يدرك الركوع، الإمام راكع، إذا لم يدرك الركوع لم يدرك الركعة، لكنه أدرك الركوع، لكنه ركع دون الصف، نحن قلنا إن المصلي خلف الصف وحده صلاته غير صحيحة، أليس كذلك؟ لكن استثنوا هذه المسألة قالوا لو ركع دون الصف يعني فذا، لكنه بعد ذلك أصبح معه شخص أو دخل في الصف قبل أن يسجد الإمام، يعني حددوها بسجود الإمام. واضح، يعني مثلا أنا مثلت بهذا، لو جاء وركع خلف الصف وحده ورفع الإمام ورفع هو، إن جلس فذا أو انتظر فذا إلى أن سجد الإمام بطلت صلاته، وإن دخل في الصف قبل سجود الإمام صحت صلاته، مع أنه كان قد ركع فذا. واضحة المسألة أو جاء شخص وصفى معه صحت صلاته. نعم.