مواضع اقصد تقديم أو تفضيل الختام قبل البلوغ على الختان بعده، هذا من المواضع التي قيل فيها إن المسنون أفضل من الواجب، فهم قالوا فعل الختان زمن الصغر أفضل مع أنه مستحب، وقالوا يجب البلوغ فقدموا المستحب على الواجب.
والأصل القاعدة أن الواجب أفضل من المستحب، بدليل ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.
ذكر بعض الفقهاء مواضع قيل فيها إن التطوع أفضل من الواجب، نظمها السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر بقوله: الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام، كذاك إنظار المعسر.
ذكر ثلاث مسائل زاد عليها الخلوة رحمه الله في حاشيته على المنتهى، قال وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به، عقد الإمام المكثري رحمه الله الجميع.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان