دخولتسجيل الدخول

مراتب الإجماع لابن حزم | الرباط العلمي | المجلس الثالث

إبراهيم رفيق الطويلالشيخ إبراهيم رفيق الطويل
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بتمشي، أنا بحب المرارة هيك تبعتها شوي.

طريقك نحو علم شرعي راسخ.

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. حياكم الله أيها الأكارم في المجلس الثالث هذا اليوم، اليوم الثالث لرباط العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم بكل خير. ما زلنا نقرا في كتاب مراتب الإجماع للإمام ابن حزم الظاهري عليه رحمة الله. وصلنا إلى المسألة الخمسين.

قال رحمه الله تعالى: واتفقوا على أن الجمع بين الاختين باثنين زواج حرام. هذه واضحة، هل يجوز أن تتزوج أختين؟ نعم.

قال: واتفقوا على أن نكاح الاختين واحدة بعد واحدة بعد طلاق الأخرى أو موتها أو انفساخ نكاحها حلال. يصير أن تتزوج أخت زوجتك بس إذا ماتت زوجتك أو انفسخ نكاحها.

قال: وأجمعوا على أنه لا يحل لرجل البقاء على زوجية امرأة صارت له حريمة.

ثم اختلفوا في كيفية تفسير: لا يحل لرجل البقاء على زوجية امرأة صارت حريمة. كيف يمكن أن تصبح امرأة حريمة؟ بالرضاعة. زي مسألة الطفل الصغير اللي قلنا البارحة، أنت متزوج امرأة تمام، وأنت عمرك أقل من سنتين، عمرك سنة، أب زوج ابنه لعمره سنة من امرأة، وجاءت أم هذه المراه أو هي أو ابنتها فأرضعت هذا الطفل الذي عمره سنة، صحيح؟ فأصبحت هذه الزوجة محرمة عليك بالرضاع، فيجب الفسخ تمام.

ثم اختلفوا في كيفية تفسيرها إلى حريمة. واتفقوا على أن تعريض المرأة وهي في العدة حلال إذا كانت العدة غير رجعية أو كانت من وفاة. واتفقوا على أن التصريح بالخطبة في العدة حرام. واتفقوا على أن وطء الحائض في فرجها ودبرها حرام. واتفقوا على أن من ملك امرأته كلها فلم يعتقها ولم يخرجها عن ملكه أثر ملكه إياه فقد انفسخ نكاحها. كيف يمكن أن تصبح زوجتك؟ أما عندك، أنا متزوج أمة وسيدها وهبها لي، فأصبحت زوجاً لها وسيداً لها في نفس الوقت، فيجب مباشرةً، اتفقوا على أنك إذا لم تعتقها أو تخرجها عن ملكك بأي طريقة مباشرةً انفسخ نكاحها؛ لأن ما بتصلح أنها تكون زوجة لك وفي نفس الوقت أملك؛ لأن الأمور المتعلقة السيد بأمته تفاصيلها تختلف عن علاقة الزوج بزوجته، فهذول متناقضان.

في هذه الحالة ما في عدة، انتقلت، ما دامت زوجة لك ما في عدة. وانفسخ، انفسخ إذا أنت لم تخرجها. الآن إذا أراد شخص أن يتملكها، غيرك، بده يستبرئها تمام. لكن أنت بالنسبة لك هي أصبحت ماذا؟ أمة وليست زوجة، يعني أنت فهمت إيش الصورة؟ انفسخ عقدك معها كزوجة، لكنها ستتحول إلى إيش؟ إلى أمة، وهي ما زالت في عصمتك، فلا تحتاج إلى عدة جديدة.

واتفقوا على أن من ملكته امرأته فلم تعتق أثر ملكها له ولم تخرجه عن ملكها كذلك، فقد انفسخ نكاحه. بالعكس، زوجتك متزوجتك، وأنت كنت عبداً، واحد وهبها لك، فصرت عبداً لها وزوجاً لها، نفس الفكرة.

قال: واتفقوا على أن من كان عبداً، ثم اختلفوا في كلا الأمرين: أفسخ بلا طلاق أم طلقه واحدة أم ثلاث؟ يعني انفساخ النكاح في هذه الحالة هل هو فسخ أم يعتبر طلقة واحدة أم ثلاث طلقات؟ هذا فيه خلاف بين المذاهب.

واتفقوا على أن من كان عبداً وله زوجة أمة فاعتقت فلها الخيار في فراقه أو البقاء معه ما لم يطأها. وهذه مثل قصة مين؟ مغيث وبريرة. واتفقوا على أن من كان عبدا وله زوجة أمة فاعتقت زوجته فلها الخيار في فراقه أو البقاء معه ما لم يطأها. الذي يظهر لي أن قوله «ما لم يطأها» يعني ما لم يطأها بعد أعتاقها؛ لأنه إذا سمحت له أن يطأها بعد أن أُعتقَت كأنها اختارت البقاء معه، فلا يجوز لها أن تسمح له أن يطأها بعد أعتاقها إذا كانت ناوية تتركه.

واختلفوا في المعتقة بكتابة، فقال إبراهيم النخعي: لا تخير في فراق زوجها وهي زوجته كما كانت. أما إذا كانت المعتقة بكتابة من خلال عقد المكاتبة، هل لها الخيار أيضاً على زوجها؟ فقال إبراهيم: لا تخير في فراق زوجها وهي زوجته كما كانت.

قال: واتفقوا على أن لكل موطوءة من نكاح صحيح ولم يكن سمي لها مهراً فلها مهر مثلها. كل من وطئت في نكاح صحيح ولم يسمى لها مهر فيفرض لها الحاكم مهر المثل.

واختلفوا في الموطوءة بنكاح فاسد العقد وناكحها جاهل بفساد ذلك النكاح ولم يكن سمي لها مهراً، أو سمي لها مهراً، ألها المهر أم لا شيء؟ أما من وطئ في نكاح فاسد وناكحها جاهل أن العقد فاسد ولم يكن سمي لها مهراً أو سمي لها مهراً، يعني كأن سواءً هذه أو هذه، هل لها مهر أصلاً أم لا شيء لها بحكم أن النكاح فاسد؟ هذه كلها مسألة خلافية.

قال: واتفقوا أن النكاح جائز بغير ذكر صداق ما لم يُشترط أن لا صداق. هل بالإجماع يجوز أن تعقد على امرأة دون أن تذكر المهر؟ بالإجماع. ولكن متى يكون غير جائز هذا العقد؟ إذا أنت عقدت عليها واشترطت أن لا مهر لها، آه لا هنا أنت مش فقط ما سميت المهر، لا أنت اشترطت أنه لا مهر لها، هذا الشرط حرام، وبالتالي هل سيؤثر على صحة العقد فيبطله أم يبقى شرطاً فاسداً فقط ولكن لا يؤثر على صحة العقد؟ هذا يحتاج إلى نظر.

وذكر الطحاوي في الشروط أن كثيراً من أهل المدينة يبطلون هذا النكاح إذا خوص فيه قبل الدخول ما لم يُشترط لا صداق. قال: واتفقوا، ذكر الطحاوي أن كثير من أهل المدينة يبطلون هذا النكاح إذا خوص فيه قبل الدخول، إذا كان كأنه ذكر الإجماع بعدين رجع نقضه أنه يقول لك الطحاوي: الآن اتفقوا أن النكاح جائز بغير ذكر صداق، لكن الطحاوي ذكر أن بعض علماء أهل المدينة لا يصححون النكاح دون ذكر الصداق، يبطلون هذا النكاح الذي لا يذكر فيه الصداق إذا خوص فيه يعني إذا صار في نزاع قبل الدخول، طبعا ما لم يشترط إلا صداق لها، هذا نحن أصلاً باتفاقنا أنه إذا اشترط أن لا صداق لها فهذا شرط فاسد.

واتفقوا على أن الصداق إن كان ثلاث أواق من الفضة أو ما يساوي ثلاث أواق فصائداً، وكان اتفقوا على أنه إذا وقع في هذا النكاح وطء -يعني النكاح الذي لم يذكر فيه الصداق إذا وقع فيه وطء- فلا بد من صداق حتى لو طلقوا بعد ذلك، أما لو طلقوا قبل تسمية الصداق فهذه لها متعة فقط: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ﴾ [البقرة: 236].

واتفقوا على أن الصداق إن كان ثلاث أواق من الفضة أو ما يساوي ثلاث أواق فصائداً، أو كان معجلاً أو حالاً في الذمة، فهو صداق جائز.

وروينا من طريق شعبة عن أبي سلمة عن الشعبي، ومن طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم: أن لا يتزوج أحد على أقل من أربعين درهماً. وهذا بيكون إيش؟ حتى الثلاث أواق فيها خلاف؛ لأن هنا مروية عن إبراهيم النخعي أنه جعل أقل المهر إيش؟ أربعين درهماً.

واتفقوا على من طلق امرأته وقد سمى لها صداقاً صحيحاً في نفسه بحكي الخمس أواق مئتان درهم، صحيح، إذن الأوقية كم درهم؟ طيب أربعين، إذاً قال: إن كان ثلاث أواق من الفضة وما يساوي، إذا قلنا أقية الفضة عبارة عن أربعين درهماً، النبي عليه الصلاة والسلام قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة». طيب الآن خمس أواق هي تساوي مئتي درهم، إذن مئتي درهم على خمسة بتطلع الأوقية أربعين، إذن ثلاث أواق بنحكي عن مئة وعشرين، إذن الإجماع الأصل يبقى على حاله، طيب بس لماذا هو ذكر هذا النص؟ هذا يحتاج إلى نظر، روينا أنه لا يتزوج أحد على أقل من أربعين درهماً، يعني هل هذا أقل ما ورد في المهر؟ لا، تظن؛ لأنه جوز بعضهم النكاح على، فنحتاج أن نعرف لماذا هو عندك هذا الأثر موجود.

نسخة، أنت مشكلتك نسخة أخرى؛ لأنه هو يقول: الأثر هذا كله ساقط من نسخة أخرى.

قال: واتفقوا على من طلق امرأته وقد سمى صداقاً صحيحاً في نفس عقد النكاح بعده، ولم يكن وطئها قط، ولا طالت صحبته لها، ولا دخل بها، وإن لم يطاها وكان طلاقه لها وهو صحيح الجسم والعقل، أن لها نصف ذلك الصداق ولا دخل بها. المراد بالدخول هنا إخواني الخلوة، وأظن حتى أنه قد يكون النص فيه مشكلة: ولا خلى بها وإن لم يطاها. متناقضة، يعني إذا كان المراد بالدخول الوطء، ولا دخل بها وإن لم يطاها ولا خلى بها وإن لم يطاها، وكان طلاقه له وهو صحيح الجسم يعني ليس مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه مثلاً والعقل، أن لها نصف ذلك الصداق.

متى المرأة تاخذ نصف المهر؟ متى المرأة تأخذ بنص القرآن؟ متى المرأة تأخذ نص المهر؟ ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: 237]. اتفقوا على أنك إذا سميت لها صداقاً صحيحاً في نفس العقد لا بعده، مش صداق فرض بعد العقد، ولم يكن وطئها ولا طالت صحبته لها؛ لأن البعض جعل طول الصُّحبة في حكم الدخول، لا وطئتها ولا طالت صحبتها لها ولا خلوت بها ثم طلقتها وأنت صحيح الجسم والعقل، هذه الصورة متفق أن المرأة تأخذ نصف المهر، غير كِده بكون في خلاف.

واختلفوا أن نقص شيء مما ذكرنا ألها نصفه أم كله؟ واتفقوا على اختلفوا إن اختلف شيء من النقاط، يعني إذا طالت صحبته، البعض قال لها مهر كامل حتى ولو لم يخلو ولم يدخل، البعض قال: إذا خلى. هسا الخلوة في القانون الاردني عندنا بناء على مذهب الحنفي فيه والحنابله مجرد الخلوة لها المهر كامل حتى لو لم توطأ، مجرد الخلوة لها المهر كامل حتى لو لم توطأ.

وقال: واتفقوا على أنه إن مات أو ماتت وقد سمى لها صداقاً صحيحاً وطئها أو لم يطاها فلها جميع ذلك الصداق. أما إذا مات عنها، يعني إذا طلقها فلها نصف الصداق، طيب إذا مات عنها مش طلقها، اتفقوا أن لها الصداق كامل، في فرق بين الطلاق والموت في هذه المسألة.

وقال: واختلفوا في مطلقة ولم يُسمَّ لها صداق، لها متعة فقط أم نصف مهر مثلها أم لا شيء لها؟ هذا مختلف في المطلقة ولم يُسمَّ لها صداق، المطلقة الذي يظهر قصده قبل الدخول وما شابه، لها ولا هنا الظاهر أنها على عمومها، حتى واختلفوا في المطلقة ولم يسم لها صداق ما علقها بقبل الدخول أو بعد الدخول، يعني أي مطلقة طلقت قبل تسمية الصداق ماذا لها؟ ما فيش اتفاق على صورة معينة، قال: لها المتعة فقط أم نصف مهرها أم لا شيء لها.

قال: واتفقوا على بعث الحكمين إذا شجر ما بين الزوجين. اتفقوا على أنه إذا اختصم الزوجان فلا بد من بعث الحكمين بنص كتاب الله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا﴾ [النساء: 35].

واختلفوا في كيفية ما يقضي به الحكمان. كيف الحكمان يصلحان ويقضيان؟ هذه مسألة خلافية.

واتفقوا على أنه إن شرط لها ألا يضارها في نفسها ولا مالها، أنه شرط صحيح ولا يضر شرطه شيئاً. الآن هل يجوز الشروط في النكاح؟ نحن قلنا الدرس الماضي إنه في خلاف، أن بعض الفقهاء لا يجوز لك أن تشترط على المرأة أو هي تشترط عليك إلا شرط واحد، كأنه هم اتفقوا عليه ضمناً، واتفقوا على أنه إن شرط لها ألا يضارها في نفسها ولا مالها، يعني امرأة.

قالت لشخص: أنا أتزوجك بس بشترط عليك أنك لا تضرني في نفسي ولا في مالك، ولا تطلب مني شيئاً من هذه الأمور. تمام؟ إن هذا شرط صحيح ولا يضر النكاح شيئاً. وكان هذا الشرط من مقتضيات العقد، كأنه من مقتضيات العقد ألا تضرها، فلو هي أرادت أن توثق كشرط وتطالب أن يكتب، فهذا الشرط لا يخل بالاتفاق بصحة النكاح.

واتفقوا على أن كل ما اشترط على الزوج بعد تمام عقد النكاح فإنه لا يضر النكاح شيئاً وإن كان الشرط فاسداً. واتفقوا على أن كل ما اشترط على الزوج بعد عقد النكاح أنه لا يضر النكاح شيئاً، وإن كان، يعني حتى ولو كان الشرط لا يجوز ولا يرضي الله. ليه؟ لماذا لا يضر النكاح شيئاً؟ تم العقد. لأنه بعد تمام العقد يعني أنت تزوجت امرأة وخلصت، بعدين جاءت المرأة اشترطت عليك شرطاً لا يوافق الإسلام، هل سيؤثر على العقد؟ لا، لأنه أصلاً جاء هذا الشرط بعد تمام العقد فكأنه وجوده كعدمه.

قال واتفقوا على أن وطء الرجل المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها به حرام، وإن ملك عصمتها أو رقها. واتفقوا على أن وطء الرجل المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها به تمام، المرأة الحامل اللي ولدها نعم مش منك، حرام، وإن ملك عصمتها يعني امرأة وطئت بشبهة فرضا، امرأة وطئت بشبهة، واحد بالخطأ وطأها فحملت، هل يجوز لزوجها أن يطأها؟ لا.

شيخ زوجتي تمام؟ في الإسلام إذا امرأة وطئت بشبهة أو بزنا أو بأي طريقة وحملت حتى لو أنت متزوجها خلال مدة الحمل، كما جاء في الحديث: لا يحل لك أن تسقي بماءك زرع غيرك. يعني تنتظر حتى تضع الحمل. لذلك يقول: واتفقوا على أن وطء الرجل المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها به، مش لك، هذا معروف أنه زوجتك حملت بالحرام أو بشبهة أو حرام، وإن ملك عصمتها، حتى لو أنت مالك عصمتها أو مالك رقها لأن ممكن تكون أنت زوجها أو أنت سيدها إذا كانت أمة، فلا السيد يطا الأمة ولا الزوج يطأ الزوجة إذا كانت حامل من غيره حتى تضع الحمل نعم. هي عصمت؟ نعم، والكلام هي على عصمته ولد الفراش. لا، بس هو الولد فراش عاد في حال اشتباه، لكن إذا هو مثلاً غايب عنها صار له أربع خمس سنين هي على عصمته وحملت من رجل بالحرام قطعا هذا مش من زوجها ورجع من السفر ولقاها حامل، لا يحق له أن يطأها.

قال واتفقوا على أن وطء الرجل زوجته وأمته الحاملين منه بوجه صحيح حلال نعم. قال، واتفقوا على أن الإلاء هو أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجته، وصورته المحرمة أن يحلف على ألا يطأها أكثر أربعة أشهر فصاعداً. أما إذا حلفت ألا تطأها شهرين فلا إشكال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهراً نعم.

قال اتفقنا من حلف في غير حال غضب باسم من أسماء الله عز وجل على ألا يطأ زوجته الحرة المسلمة العاقلة البالغه الصحيحة الجسم والعقل والنكاح، وهي غير حبلى ولا مرضعة، وقد كان دخل بها ومسلم بالغ عاقل غير سكران ولا مكره ولا مجبوب ولا عنين، وهي ممكنة له من نفسها ووطؤها ممكن، فحلف ألا يطأها أبداً فهو مؤل إن طلبته بذلك. تمام، إذا طلبته يعني إذا هي أرادت منه أن يطأ طلبت منه أن يطأ وهو لا يريد ذلك، لأنه هي ممكن تكون أصلاً مستغنية عنه تمام، ما بدها الموضوع كلياته، فالصورة المتفق عليها أنها هي ما اجتمعت فيها هذه العناصر نعم.

وقال علي بن أبي طالب رضوان الله عليه: لا في إصلاح. وقال عطاء والزهري والثوري: لا إلاء إلا في مدخول بها. الآن، ما معنى قول علي: لا في إصلاح؟ يعني قالوا: لا إلاء إلا إذا كان ترك الوطء لصلاح، لإصلاح أمر فيها أو لصالحها. قال: إذا كان المراد بترك الوطء إصلاح أمر، الله ممكن يكون أصلاً هي مثلاً فيها مشكلة صحية أو مشكلة معينة ويحتاج إلى إصلاحها، فكان الإلاء وسيلة إلى الإصلاح، وجد أن الإلاء هو الوسيلة للإصلاح بينهما.

لا مثلاً، شوف أنت عندي، شوف الحاشية، قال مثلاً: قال مالك في الموطأ تعليقا مثلاً على مثال علي بن أبي طالب، ماذا قال مالك في الموطأ؟ من حلف لامرأته ألا يطأها حتى تفطم ولدها فان ذلك لا يكون إلاء، ليه؟ لأنه هو مثلاً إذا كان مثلاً الأطباء حكوا له: ترى إذا زوجتك بترضع الوطء راح يعمل لها مرض معين، ماشي؟ فهو قال: لا والله ما بطاها إذا هيك. هسا هو حالف أنه ما يطأها، بس هو مش إضرار، لأن هو الإلاء المحرم هو الإلاء اللي فيه إضرار بالمراه، أما الإلاء اللي هو لصالح المرأة أو لصالح الرضيع أو لصالح حتى لو حلفت ألا تطأها أربع خمس أشهر هذا إلاء إصلاحي وليس إلاء إضراري يعني، فهذا لا إشكال فيه عند علي بن أبي طالب.

قال ابن عباس: لا يكون مؤلياً إلا من حلف ألا يطأها أبداً. واتفقوا على أن الوطء في الفرج قبل انقضاء الأربعة أشهر صحيحة يسقط بها الإلاء، واختلفوا يكفر لحنثه إذا وطئ أم لا يكفر؟ فقال الحسن وإبراهيم: لا كفارة عليه إن وطئ. واختلفوا في كل ما ذكرنا مما نسب إلى ترتيب صفة إجماع فيه. لاحظ أن الإلاء الأصل أنه يمين، عند الجمهور فيه كفارة، بس البعض بيقول لك ما في كفارة. واختلفوا: يكفر لحنثه إذا وطئ أم لا يكفر؟ فمثلاً الحسن البصري وإبراهيم النخعي يقولان: لا كفارة عليه إن وطئ في الإلاء طيب.

قال الطلاق والخلع: اتفقوا أن طلاق المسلم الحر البالغ العاقل الذي ليس بسكران ولا مكره ولا غضبان ولا محجور عليه ولا مريض، لزوجته التي تزوجها زواجاً صحيحاً جائزاً، إذا لفظ به بعد النكاح مختاراً له حينئذ فوقعوا في وقت الطلاق بلفظ من ألفاظ الطلاق على سنة الطلاق، فإنه طلاق. إذا وقع في الوقت المسموح فيه في الطلاق بلفظ من ألفاظ الطلاق وبسنه الطلاق، أنه في طلاق سني وطلاق بدعي. فالصورة المتفق عليها أنها طلاق هي هذه الصورة التي استكملت هذه الشروط: أن يكون المطلق طلاق المسلم الحر البالغ العاقل الذي ليس بسكران ولا مكره ولا غضبان ولا محجور عليه في التصرفات ولا مريض، طلق مين؟ لزوجته التي تزوجها زواجاً صحيحاً جائزاً، إذا لفظ بالطلاق بعد النكاح مش قبل النكاح ومختاراً ليس مكرهاً طيب.

قال عمرو بن عبيد يقول: طلاق المريض ليس طلاقاً، هي زوجته كما كانت، ذكر ذلك الطحاوي في شروطه. واتفقوا على أن الزوجة التي لم يطأها زوجها... طلاق المريض ربما يقصدون المريض مرض الموت، لأن مثل عمرو بن عبيد يقول: طلاق المريض مرض الموت لا يقع، ليه؟ أنه محجور عليه عند بعضهم. عند بعضهم المريض مرض الموت بيكون محجور عليه، لذلك ايش قال في الفتوى السابقة؟ ولا محجور عليه. لماذا يرى البعض أن المريض مرض الموت محجور عليه في الطلاق؟ لأنه ممكن بده يطلق عشان يحرمها من الميراث، فالبعض يقول هذا ليس طلاقاً مقبولاً نعم.

قال واتفق أن زوجته التي لم يطأها زوجها في ذلك النكاح، أن كل وقت فهو وقت طلاق لها. يعني أن المرأة غير المدخول بها يصح أن تطلقها في أي وقت، أما المدخول بها فهي التي لا يجوز أن تطلقها في الحيض، وتطلقها في الطهر الذي لم تجامع فيه، أما غير المدخول بها طلقها متى شئت، ما في لها وقت معين يجوز طلاقها فيه ووقت لا يجوز طلاقها فيه نعم.

قال واتفقوا أن التي وطئها في ذلك النكاح أن وقت طلاقها طهر لم يمسها فيه. طهر لم يمسها فيه، ما لم يكن طلقها قبل ذلك طهر وهي حائض، ما لم يكن طلقها قبل ذلك الطهر وهي حائض. لأنه إذا طلقها قبل الطهر وهي حائض صحيح هذا بدعي، لكن عند بعض الفقهاء إذا من طلق زوجته وهي حائض الطهر اللي بعديه ما بصير يطلق فيه، بده يستنى حتى ينتهي الطهر هذا، بعدين يجي الحيض، بعدين يجي طهر آخر فيه يطلق. السبب هو بعض ألفاظ حديث عبد الله بن عمر أن ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسكها حتى تطهر، قال: «ثم تحيض ثم تطهر ثم تطلق»، فلذلك وقع خلاف في هذا الطهر الذي طلق قبله في الحيض وإن كان وقت طلاقها إن كانت ممن لا تحيض. طيب، إذا كانت المرأة اللي عندك ما تحيض لأنها صغيرة أو لكبر أو لخلقة أنها طبيعتها ما تحيض، أو لياس ختيرت أو لياس بعله متيقن بعله متيقن أمرها طيب.

قال: فطلقها في استقبال شهر لم يطأها في الشهر الذي كان قبله، فانه طلق في وقت في وقت الطلاق. إذا الصغيرة والكبيرة والمريضة وكل من لا تحيض أنك تطلقها في الشهر. قال: فطلقها في استقبال شهر لم يطأها في الشهر الذي كان قبله، فإنه طلق في وقت الطلاق، إذا أنت ما كنت وطأت في الشهر الماضي ثم طلقتها في بداية هذا الشهر فهذا بالاتفاق بالاتفاق يعتبر طلاق صحيح. أما إذا أنت وطأتها في الشهر الماضي ثم حبيت تطلقها في هذا الشهر وهي ما تحيض، هل يجوز ولا لا يجوز؟ هذه محل خلاف بين الفقهاء وإن كان الأكثر أنه يجوز نعم.

قال واختلفوا بطلاق الحامل كره الحسن. طب هل يجوز تطليق الحامل؟ الجمهور نعم، المرأة الحامل أيضاً يجوز تطليقها، لكن الحسن البصري كرهه، وبالتالي إذا مسألة مش متفق عليها في طلاق الحامل.

قال واتفقوا أن من طلق امرأته التي ذكرناها في الوقت الذي وصفنا طلقة واحدة رجعية لم يتبعها استثناء ولا شرطاً ولا لفظاً مفسداً للطلاق، أن ذلك لازم له. لم يتبعها استثناء، مثلاً يقول: إن شاء الله، أنت طالق إن شاء الله، أو أي شكل من أشكال الاستثناء. من طلق زوجته طلقة واحدة رجعية لم يتبعها باستثناء، مثلاً لم يقل: أنت طالق إن شاء الله، ولا شرط أنت طالق إذا جاء فلان، ولا لفظا مفسدا للطلاق، مثلاً ايش كان يقول مثلاً؟ أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً، عند البعض هذا يفسد الطلاق أن هذا كلام لا قيمة له. طيب، ولا مفسداً للطلاق أن ذلك الطلاق لازم له. إذا من طلق بدون هذه الأمور الطلاق لازم له نعم.

قال واتفقوا أنه إن أتبع الطلقة التي ذكرنا للتي وطأها طلقة ثانية بعد الأولى وقبل انقضاء عدتها أنها أيضاً لازمة له. طب لو الآن أنت طلقت طلقة أولى رجعية هي الآن في العدة صح؟ لو خلال العدة طلقتها طلقة ثانية صحيحة تقع ولا لا تقع؟ في الإجماع تقع. هي الآن خلال العدة رحت حضرتك طلقتها مرة ثانية قبل انقضاء عدتها أنها طلقة ثانية لازمة له، لأنها في مجلس آخر نعم.

قال: وعلى أنه إن أتبع بعد تلك الثانية طلقة كما ذكرنا أيضاً ثالثة قبل انقضاء عدتها فإنها لازمة له. نفس ولو جبت واحدة ثالثة جوار نفس العدة بالإجماع تقع. قال: وانه قد سقطت مراجعتها، يحرم عليه نكاحها إلا بعد زوج. طبعا لأنه هي صارت مطلقة ثلاثاً.

قال واتفقوا على أنه إن لم يتبع الطلقة الأولى ثانية ولم يتبع الثانية ثالثة أن ذلك له. وهذا واضح هذا من باب أولى، يعني إذا اقتصر على طلقه واحدة فمن باب أولى أن هذا صحيح.

قال واتفقوا على أنه إن تزوجها زوج مسلم حر بالغ عاقل راغب غير مقصود به التحليل نكاحاً صحيحاً. واتفقوا على أنه إن تزوجها، هنا يتكلم عن المطلقة ثلاثاً، إذا تزوج المطلقة ثلاثاً رجل آخر مسلم حر بالغ عاقل راغب، يعني جاد في موضوع النكاح، مش تيس مستعار جاي يلعب، راغب غير مقصود به التحليل نكاحاً صحيحاً، يعني زوجها بنكاح صحيح بشروطه على ما قدمنا قبل من شروط النكاح الصحيح طيب.

قال: ثم وطئها في فرجها وأنزل المني وهما غير... فهذا الزوج الثاني وطئ وأنزل المني وهما غير محرمين، لأنه إذا كان محرمين هذا الوطء عند بعض لا يحلل، لازم يرجع يطأها وهما حلال نعم. قال: ولا صائمين فرضا ولا أحدهما ولا هي حائض، وهما عاقلان ثم مات عنها أو طلقها طلاقاً صحيحاً. ثم مات عنها الزوج الثاني أو طلقها الزوج الثاني طلاقاً صحيحاً أو انفسخ نكاحها بسبب من الأسباب. قال: فأتمت عدتها، فنكحها الزوج الأول بعد ذلك فنكاحها لها حينئذ حلال وهكذا أبداً. إذا هذه صورة التحليل المتفق أنها جائزة، هذه صورة التحليل المتفق أنها جائزة.

قال واتفقوا أن من تزوج امرأة ثم طلقها طلاقاً صحيحاً فأكملت عدتها ولم تتزوج، ثم نكحها ابتداءً نكاحاً صحيحاً أو لم تكتمل عدتها فراجعها مراجعة صحيحة، ثم طلقها ثانية طلاقاً صحيحاً فكملت عدتها ولم تتزوج ثم نكحها ثالثة نكاحاً صحيحاً أو لم تكتمل عدتها فراجعها مراجعة صحيحة ثم طلقها طلاقاً صحيحاً، فإنها لا تحل إلا له إلا بعد زوج كما قلنا في التي قبلها.

ايش هي المسألة؟ يعني أنت طلقت زوجتك الطلقة الأولى وخليتها حتى انتهت عدتها، الآن صارت أجنبية عنك، رحت رجعت عقدت عليها عقد كامل. بعدين بعد ما عقدت عقد جديد عليها طلقتها، هي صارت طلقة، هل بتصفر العداد إذا أنت تزوجتها ولا بضل العداد لساته على هذا؟ ما بتصفر العداد بالاجماع. أنت متزوج واحدة طلقتها طلقة انتهت عدتها صارت أجنبية رحت تزوجتها مرة ثانية، الآن هل بترجع لي بالعداد صفر ولا في طلقة محسوبة في ذمتك؟ في طلقة محسوبة، فأنت تزوجتها رحت طلقتها حضرتك مرة وتركتها حتى انتهت عدتها وصارت أجنبية.

بعدين ما شاء الله عندك وجه رحت خبسته مرة ثالثة، وعقدت عليه عقد جديد، بعدين الفرة الثالثة رحت برضه طلقتها. لا هيك صارت ثلاث طلقات، وإن كانت في ثلاث زواجات، بس تعتبر ثلاث طلقات. بعد الثالثة هذه لا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر بالاتفاق نعم.

قال: ولا أعلم خلافاً في أن من طلق ولم يشهد أن الطلاق له لازم، ولكن لسنا نقطع على أنه إجماع. يعني كأنه متردد شوي ابن حزم، أنها هل الطلاق حتى يصح لازم يكون فيه إشهاد؟ تشهد الناس أنك طلقت زوجتك، ولا ممكن تطلق وأنت جالس في غرفة النوم وحدك؟ ممكن الطلاق. يقول: لا أعلم خلافاً أن الطلاق دون أن يكون هناك شهود علي، لا أعلم إنه ايش في خلاف أنه لازم وصحيح، ولكن من باب الاحتياط يقول ولكننا لسنا نقطع على أنه إجماع. ايش قال ابن تيمية الكلام؟ في اعتراض على هذا أقوى شيء.

قال الريمي: الريمي مثلاً في العمدة ايش يقول؟ قلت: وقد حكى الخلاف في ذلك الإمامية وبعض الزيدية استدلالاً بقوله: أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، إنه ظاهر آية الطلاق تقول من يأخذها على ظاهرها أنه لابد من الإشهاد على الطلاق كما أنه يشهد على الرجعة نعم.

قال واتفقوا أن الطلاق إلى أجل أو بصفة واقع الطلاق، ثم اختلفوا في وقت وقوعه، فمن قائل الآن ومن قائل هو إلى أجله. طيب الآن إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق أول شهر رمضان، هذا اسمه طلاق إلى أجل. إذا قال: أنت طالق أول شهر رمضان أو على صفة: أنت طالق إذا اشتريت سيارة. الآن اتفقوا على أن هذا الطلاق واقع إن وافق وقت الطلاق، يعني إذا كان في وقت يصح فيه التعليق، يعني إذا أنت علقت في وقت هو أصلاً يصح أن تطلق فيه، ركزوا في المسألة. إذا أنت طلقت عفواً علقت الطلاق في وقت يصح الطلاق فيه، يعني مثلاً في طهر لم تجامع فيه، أنت الآن في طهر لم تجامع فيه، ما طلقت مباشرة، أنت علقت الطلاق، باتفاق الجميع أن تعليق الطلاق إلى أجل أو بصفة واقع إن وافق وقت الطلاق إن كان في وقت يصح فيه الطلاق أصالة. لكن اختلفوا في ايش؟ أن هذا الطلاق إلى أجل أو إلى صفة هل يقع الآن أم ننتظر حصول الأجل أو الصفة؟ وهذه أظن مسألة مرت معنا في ابن المنذر، أن المالكية ايش مذهبهم؟ أنه من علق طلاق زوجته إلى أجل يقع الآن. صحيح، أن من قال لزوجته: إذا جاء رمضان أنت طالق، المالكية بقولوا التعليق صحيح بس ما راح نستنى شهر رمضان حتى تطلق، تطلق الآن مباشرة. إذاً هم متفقون على صحة هذا التعليق، لكنهم مختلفون متى يتم إنجازه، فالمالكية مباشرة التعليق عندهم لا ينتظر فيه مجيء الوقت، أما الجمهور فقالوا: لا يقع حتى يأتي الوقت أو تقع الصفة نعم.

قال واتفقوا أنه إذا كان ذلك الأجل وقت الطلاق، وقت طلاق أن الطلاق قد وقع. واختلفوا في الطلاق إذا خرج مخرج اليمين، أيلزم أم لا؟ إذا كان الأجل المعلق عليه وقت طلاق أن الطلاق قد وقع، بس وقع بأي صورة؟ هل وقع من أوله في وقت التعليق ولا في وقت الحلول؟ هذا فيه نظر طيب.

قال: واختلفوا في الطلاق إذا خرج مخرج اليمين أيلزم أم لا؟ هو عادة بيعملوه مجتمعنا الأردني الله يكرمهم، اللي هو: إذا بتروحي على دار حماكي والله طالق، وإذا بتطلعي على كذا. هو لا يريد أن يطلق، هو يريد إنه ايش؟ يحلف عليها ويهدد تمام، فهذا مختلف فيه تمام يعني. وهذا ابن تيمية رحمه الله عليه يرى أنه يمين، وبفتواه أخذت المحاكم الشرعية عندنا أن هذا يمين، وابن تيمية لاحظ هو لم يخترع إجماعاً كما يزعم المخالف، لأنه ابن حزم بقول لك المسألة أصلاً هي خلافية. صحيح أن المذاهب الأربعة على أنه حتى ولو وقع تعليق الطلاق مخرج اليمين أنه يقع، لكن في قول آخر أنه لا يعتبر يمين ولا يلزم ولا يقع الطلاق حتى ولو فعلت المرأة ما نهاها عنه نعم.

قال واتفقوا على أن ألفاظ الطلاق طلاق وما تصرف من هجائه مما يفهم معناه، والبائن، والبتة، والخلية، والبرية، وانه إن نوى بشيء من هذه الألفاظ طلقة واحدة سنية لزمته كما قدمناه. اتفقوا على أن لفظة طالق وما تصرف منها تطلقين طالقة أي وحدة، وكذلك لفظة: أنت بائن، أنت بتة، أنت خلية، أنت برية، هذه الألفاظ متفق على أنها ألفاظ طلاق، إن نوى بشيء من هذه الألفاظ طلق واحدة سنية، أي في وقت يسن فيه الطلاق أو يسن يعني يشرع نعم.

قال واتفقوا أنه إن أوقع الألفاظ أو بعضها بفظة مختاراً كما قلنا على المرأة نفسها لا على نفس ولا على بعضها يعني بعض ضوء ولا على غيرها، فانها واقعه على الصفات التي قدمناها. اتفقوا على أنه إن أوقع هذه الألفاظ أو بعضها مختاراً على المرأة نفسها: أنت طالق، لا على نفسه: والله أنا طالق لو واحد قال عن نفسه: وأنا طالق هذه ما، أو على بعض زوجته: رجلك طالق، ظهرك طالق، هي فيها خلاف. البعض قال: من علق الزواج على بعض عضو منها طلقت كلها، لأن الطلاق لا يقبل التبعيض وهذا أظنه مذهبنا، والبعض يقول: لا، هذا طلاق لا قيمة له. لذلك إذا علق الطلاق على بعضها مسألة خلافية، لكن المهم إذا علق الطلاق على كل زوجته فانها واقعة على الصفات التي قدمنا، أن يكون في وقت الطلاق وسنة الطلاق وطهر طيب.

قال واتفق على أن الحر إذا طلق زوجته الأمة التي نكاحها نكاحاً صحيحاً لكونه ممن يحل له نكاح الأيمان المسلمات بإذن سيدها طلقة واحدة كما قدمناه فلهم ومراجعتها بغير رضاها في ذلك النكاح الذي وقع فيه الطلاق وما دامت في العدة وكان مع ذلك ممن يحل له حينئذ نكاح الإماء المسلمات وكان له إذا طلقها الآن. إذا أنت زوجتك أمة وطلقتها لك أن تراجعها مثلها مثل الحرة، لكن البعض اشترط ايش قال؟ وكان مع ذلك ممن يحل له حينئذ نكاح الإماء المسلمات. ايش يعني؟ لأن أنت أصلاً متى يحلك كحر أن تنكح أمة مسلمة؟ إذا خشيت العنت ما عندك طول، فخلص نكحت أمة ممتاز وصارت عندك، بعد شهرين ولا أنت مطلقها، خلال فترة العدة يحق لك أن ترجعها. بس حتى يكونك إجماع بشرط أن تكون الآن وأنت وهي في فترة العدة أيضاً ممن يحق لك نكاح الإماء، لأنه ممكن أنت أول ما تزوجت كنت طفران بس الآن وأنا مطلقها وهي في العدة ممكن صرت ثري وبقدر أجيب حرة، فهنا عند بعضهم إذا طلقتها لازم تخليها حتى تنتهي عدتها، خلص روح لأنه أنت الآن تستطيع أن تتزوج. فصورة الإجماع في حال كان ممن يحل له حينئذ أي خلال العدة نكاح الإماء المسلمات وما زال الشرطان متوفران نعم.

قال ثم اختلفوا بعد الطلقة الثانية واتفقوا على أن العبد اختلفوا بعد الطلقة الثانية لأنه طلاق الأمة تطليقتان تمام، فهل هذه يعني هل هذه محل اتفاق أو لا؟ هل طلاق الأمة تطليقتان مسألة متفق عليها؟ لا.

قال واتفق أن العبد إذا طلق زوجته الحرة مختاراً لذلك وطلقها أيضاً على سيده عليه سيده مختاراً لذلك طلقة واحدة كما قدمناه وكان قد وطئها أو لم يطأها أن له مراجعتها برضاه ورضاها ورضا سيدها كل ذلك معه. عبد متزوج امرأة حرة، هذا العبد إذا طلق زوجته الحرة مختاراً لذلك و مش هو بس لا يعني الصورة المتفق عليها وهي مسألة غريبة يعني في ظاهرها أن العبد لازم يطلق، وطلقها أيضاً سيده علي. يعني العبد بده يطلق زوجته وسيده أيضاً هو يطلقها. طيب شو دخل السيد؟ كان البعض يشترط أنه مش العبد لحاله بده يطلق برضه سيدك بده يطلق عنك، فانت كعبد بتطلق وسيدك يطلق، فطلقت طلقه واحدة وكان قد واطئها أو لم يطأها العبد له أن يراجعها، بس إذا بده يراجعها مادام السيد بيشاركك في الطلاق بيشاركك في الرضا، فلابد بدك ترجعها في العدة، بدك ترضى أنت ترضى وهي ترضى كمان. في الطلاق العادي الرجعة لا تتوقف على رضا الزوجة، هنا لازم أنت ترضى وهي ترضى وسيدك يرضى عدا بدها مجلس أمم يعني حتى يجلسوا راضي أنت راضي والسيد راضي. ممكن لأن هي هذه الزوجه زوجه عبد، هذا العبد من مال السيد نعم فزواجه وطلاقه يؤثر على مال السيد. هو أكيد يعني هذا الملحظ ماشي، لكن قضية أن السيد بده يطلق كمان يعني بده يقول لهي المرأة أنت طالق، طيب عرفت يعني أنه لو قال يرضى عن لو قال إن السيد يرضى عن طلاق عبده ربما معقولة أكثر. لا، أنا فاهم، أنا بقول لهم أنت حتى تشوف الغرابه أنه إذا إذا في بعض الفقهاء يشترط أن السيد أيضاً سيطلق، هي هي الفكرة أن بعض الفقهاء يشترط أنه مش العبد لحاله بده يطلق هو بده يطلق بعدين كمان بيجي سيده يطلق، فالاثنين بدهم يطلقوا هي المرأة حتى تقع الطلقة عند بعض الفقهاء نعم.

قال واختلفوا بعد الطلقة الثانية عند عدم شيء مما ذكرنا، كذلك القول في زوجته الأمة بزيادة رضا سيدها وبزيادة كونه ممن يحل له نكاح الإماء. اتفقوا أن من شك طلق امراته مرة مرتين أوقات. طيب إذا كان متزوج.. هون مجلس الأمم بده يكبر، أنه هنا مش بس سيدك بده يتدخل في الرجعة، في الرجعة بدك رضاك ورضا سيدك ورضاها ورضا سيدها، تمام يعني بدك تعمل حفلة وعزومة حتى نوصل لصورة الإجماع نعم.

قال وكذلك واتفقوا أن مش وبزيادة طبعا كونه ممن يحل له نكاح الأماء لسه هذا برضه اه، لأنه العبد نفسه زي الحر، العبد لا ينكح أمة إلا بالشرطين خوف العنت وعدم وجود الطول نعم.

قال واتفقوا أن من شك طلق امراته مرة أو مرتين أو ثلاث متفرقات أن الواحدة له لازمه. الحمد لله مسألة اتفاقية، في كثير ناس بيشك بقول لك: أنا مش عارف أنا طلقت زوجتي والله مرة ولا مرتين ناسي يا شيخ؟ بالاجماع نبني على اليقين وهي واحدة نعم.

قال شيخنا: يبدو أنه هنا الواحدة له لازمة، لكن ما ما تكلم عن ما فوق ذلك الحاشية. آه صحيح صحيح، قصده هذه دائماً ننسوا فيها، يعني أن الواحدة قطعاً تقع، لكن ما زاد عليها هل نبني على اليقين الواحدة الأقل ولا يؤخذ بالاحوط بيكون محل خلاف؟ كلامك صحيح. اتفقوا أن من شك فان الواحد لازم له، طب الأكثر منها المشكوك فيه؟ الآن نحن مذهب الجماهير أنه يبنى على اليقين وهو الأقل، لكن نعم قد يكون بعض الفقهاء قال لك: لا، يأخذ بالاحوط ويعتبر نفسه طلق ثلاثة ممكن نعم.

قال واتفقوا أن من شك هل طلق امراته مرتين أو ثلاثة متفرقات أن مرتين لازمه له. إذا شك هل طلق مرتين أو ثلاث، هو اليقين اثنين بس شاك هل وصل للثلاث ولا لا، نفس الفكرة السابق.

قال واتفقوا أن الزوج إذا أضر ظلماً بأمراته أنه لا يأخذ منها شيئاً على مفارقتها أو طلاقها ثم اختلفوا أنه واتفقوا أن الزوج إذا أضر ظلماً بأمراته حتى خالعت هذا المراد ضمناً حتى هي خلعت وقالت ما بدي ياك، إذا أضرها حتى يجعلها تخلعه أنه لا يأخذ منها شيئاً، لا يجوز أن تاخذ منها شيئاً في هذا الخلع لأنه أنت ظالم، على مفارقتها أو طلاقها نعم.

قال ثم اختلفوا إن وقع ذلك أينفذ ذلك الطلاق وذلك الفراق أم لا يجوز شيء منه؟ ثم اختلفوا إن وقع ذلك أينفذ ذلك الطلاق وذلك الفراق أم لا يجوز شيء منه؟ يعني قضية أنك أنت ما بصير تاخذ منها الشيء هذا متفق عليه، لكن هل خلعك صحيح أو خلعها صحيح؟ ينبني عليه حكم الخلع أو الطلاق مقابل الإبراء بيسموه كذلك، البعض قد يكون خلع وقد يكون طلاق مقابل الإبراء زي ما حاكمنا مثلاً. هل الطلاق مقابل الإبراء إذا كان الزوج هو الذي ظلم زوجته حتى يحصل طلاق مقابل إبراء؟ الآن لا يجوز للزوج أن يأخذ المال بالاتفاق، لكن هل سيقع هذا الطلاق أو هذا الفراق؟ هذا خلاف نعم.

قال: وهل يرد عليها ما أخذ منها أم لا يرد عليها شيء من ذلك وينفذ الطلاق ويكون له ما أخذ منها؟ روي هذا عن أبي حنيفة، ويكون له ما أخذ منها وإن كان فعله حراماً نعم.

قال ثم اختلف بعد ذلك في الخلع بما ليس في ضم إجماع فيه سبيل، لأن في العلماء من قال: الخلع كله لا يجوز أصلاً، وأن الآية الواردة فيه منسوخة بقوله تعالى: ﴿وإن أردتم استبدال الخلع﴾. ما في إجماع لأنه في بعض العلماء أصلاً يقول: ما في خلع في الإسلام، أخي في بعض العلماء يقول: ما في شي اسمه خلع، وأن ها الآية الخلع وإن أردتم استبدال عز وجل وإن آية الخلع اللي هي: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليها فيما افتدت به﴾ منسوخة بقوله: ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا﴾، قالوا: هذه ناسخاً للخلع بأنه لا يجوز للزوج بأي حال من الأحوال أن يأن ياخذ شيئاً من مهر زوجته ولو بالمخالعة نعم.

فقال بعضهم: الخلع جائز بتراضيهما ولم تكن كارهة له وله ولها، وقال بعضهم: الخلع لا يجوز إلا بأمر السلطان، وقال بعضهم: لا يجوز إلا بعد أن يجد على بطنها آية رج رجلاً، بس إذا شافها بتزني له أن يجبرها على الخلع نعم.

وقال بعضهم لا يجوز إلا بعد أن يعظها ويضربها ويهجرها. وقال بعضهم لا يجوز إلا بعد أن لا تغتسل له من جنابه. وقال بعضهم حتى تقول له لا أغتسل لك من جنابه ولا أطيع لك أمراً. وقال بعضهم لا يجوز إلا بعد أن تكرهه ويخاف ألا يقيم حدود الله، وإلا بأن تضر هي به أو يضر هو بها أو تخاف هي أن يعرض عنها وهو من لم يعرض بعد، وهي الصورة المشهوره فعلاً للخلع، هي أسباب الخلع هنا هي المسألة هي الصورة المشهورة نعم.

قال وقال بعضهم طلاق وقال بعضهم طلاق وغير هذا من الاختلاف فيه كثير. يقول لك ما في شيء متفق عليه في الخلع إذاً نعم.

قال الرجعة واتفقوا أن من طلق امرأته التي نكاحها نكاح صحيح طلاق سنة وهي ممن يلزمها عدة من عدة من ذلك الطلاق فطلقها مرة أو مرة بعد مرة فله مراجعتها شاءت أم أبت بلا ولي ولا صداق ما دامت في العدة وأنهما يتوارثان ما لم تنقضي العدة.

اختلفوا أيلحقها إيلاؤه ظهاره أم لا؟ وهل ينائنها أنقذفها أم لا؟ يعني اختلفوا خلاء المرأة المطلقة الرجعية، المطلقة الرجعية هل يصح الإيلاء منها؟ وهل يصح الظهار منها وهي في عدتها؟ وهل يصح ملاعنتها إن قذفها نعم.

قال واختلفوا إن كانت أتا فقال مولاها قد تمت عدتها وقالت هي لم تتم عدتي، هل يقبل قول مولاها أم يقبل قولها هي نعم.

قال واتفقوا أنه إن أتمت العدة قبل أن يرتجعها أنه ليس له ارتجاعها إلا برضاها إن كانت ممن لها رضا أو على حكم ابتداء، وعلى حكم ابتداء نكاح خلاص انتهت علاقتها به ويجب نكاح جديد.

قال واتفقوا أن التي لا عدة عليها لا رجعة له عليها إلا على حكم ابتداء النكاح الجديد. واتفقوا أن من أشهد عدلين على الشروط التي ذكرنا في كتاب الشهادات، طبعا التي لا عدة عليها هي المطلقة قبل الدخول والخلوة كما قلنا عند الجمهور لا رجعة له عليها إلا على حكم ابتداء النكاح الجديد نعم.

قال واتفقوا أن من أشهد على الشروط التي ذكرنا في كتاب الشهادات على مراجعته حين راجع أنها رجعة صحيحة، اتفقوا على أنه من أشهد العدلين على المراجعة فالمراجعة صحيحة، أما إذا راجعها دون أن يشهد فمحل خلاف نعم.

بسم الله قال كتاب العدة اتفقوا على أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحاً صحيحاً طلاقاً صحيحاً وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها مرة فما فوقها أن العدة لها لازمة، وسواء كانت الطلقة الأولى وسواء كانت الطلقة الأولى أو ثانية أو ثالثة. إذا كل من طلق بعد الوطء في الفرج فبالاتفاق هناك عدة، لكن من طلق بعد الخلوة هذا بيكون خلاف إذا لم يحصل وطء.

قال واختلفوا في طلاق من الإيلاء أفيه عدة أم لا؟ واختلفوا في من طلق من الإيلاء أنه أنت في الإيلاء بعد أربعة أشهر يناديك الحاكم بقول لك يا بتطلق يا بتطاوي الفيء، فإذا أنت طلقت أو طلق الحاكم عليك اختلفوا هل الطلاق الذي يكون بسبب الإيلاء فيه عدة أم يعفى عن العدة للمراه لأنها صار لها المسكينة أصلاً أربعة أشهر محرومة نعم.

قال وهل الذي آلى منها وبانت منه أن يخطبها في عدتها أم لا حتى تنقضي العدة في قول هذا القائل وهو قول وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهل الذي منها هي مسألة أيضا خلافية طب هذا الذي ثم طلق، طبعا هذا الطلاق يكون طلاق بائن، وبالت هل له أن يأتي ليخطبها في عدتها زوجها الذي منها ثم طلقها طلاقاً بائناً هل له هو نفسه خلال العدة أن يرجع يخطبها بزواج بلا حتى تنقضي العدة في قول هذا القائل وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه تمام.

قال وأجمع أن التي طلقت ولم توطأ في ذلك النكاح ولا طالت صحبته لها بعد دخوله بها ولا خلى بها ولا طلقها في مرضه فلا عدة عليها أصلاً. شايف هنا ايش قال ولا خلى بها؟ هذا يؤكد أن اللفظة السابقة كان فيها خطأ نعم.

قال إن لها أن تنكح حينئذ من يحل له نكاحها إن أحبت وكانت ممن لها اختيار ولا رجعه للمطلق للمطلق عليها إلا كالأجنبي ولا فرق. نعم هنا خلص إذا انتهت علاقتها بزوجها السابق ولها أن تتزوج من تحب وزوجها السابق إذا حب يرجع يتزوجها أصبح مثله مثل الأجنبي بده يعمل عقد ومهر جديد.

قال الحسن البصري وأحمد وإسحاق إن طلق المريض امرأته التي لم يدخل بها فعليها العدة. وقال سفيان الثوري إن طلق طلق المجبوب امرأته بعد أن يعني كأنه يعني هذا إن صح عنهم كأنه نوع من ماذا؟ من معاملته بنقيض قصده. انسان مريض مثلاً مرض لا يرجى برؤه أو مريض مرض موت، المريض مرض الموت إذا طلق امرأته التي لم يدخل بها فعليها العدة. إن طلق المريض امرأته التي لم يدخل بها فعليها العدة، لماذا خصوا المريض مثلاً أنه قد يكون مراده كما قلنا والله أو واحد مريض مرض موت وعنده تزوج وحدة وما دخل فيها قد يكون مقصده من طلاقها أنه عارف أنه ما رح يكون لها عدة وسيسقطها مباشرة فقد يكون هذا من نوع الإرغام له طيب.

وقال سفيان الثوري إن طلق المجبوب امرأته بعد أن دخل بها فلها المهر كله وعليها العدة ولا يلحقه الولد أصلاً واتق لا يلحق الولد أصلاً. ليه؟ لأنه مجبوب يعني أصلاً مقطوع الذكر بس هو السؤال كيف دخل؟ قال إن طلق المجبوب امرأته بعد أن دخل بها إلا أن يكون مثلاً هو دخل فيها ابتداء بعدين قطع ذكره لو لو نفكر بهذه الطريقة رجل تزوج امرأة فدخل بها مرة بعد ما المرأة صار حادث سير انقطع ذكره، انطلق المجبوب امرأته بعد أن دخل بها خلاص الآن فلها المهر كله وعليها العدة ولكن لو كان في ولد بعد ذلك بأي طريقة لا يلحق الولد أصلاً، طبعا هذا الولد مش رح يكون من وطئه هو مراد إذا ظهر لها ولد بأي شكل من الاشكال لاحقا تفضل.

ممكن يكون شيخ الدخول يعني وفقط مجرد الكشف يعني. بس احنا احنا مشكلتي انا حطها حاط عليها دائرة من القدم يعني هل مراد دخل ولا خلى؟ تمام بس المشكله ماذا؟ أن الخلوة مش متفق عليها برضه أنها فيها عدة لذلك يعني لا هو يقصد دخل ومجرد التعري، الدخول بيشترط قيمة الدخول نفسه له شغل منها أن يكون حصل ممن يفحتى الدخول حتى يكون صحيح نعم.

مش شرط أنه يكون ممن يطأ م نعم ممن يطأ مثله، بس هو عادة من يطأ مثله أن يكون عمره ١٠ سنوات لكن أنا الذي يظهر لي أنه يمكن يعني يمكن يكون المقصود أن طلق المجبوب بعد أن جاءت فترة من يعني بداية زواجه كان يستطيع يطأ بعد إذ الآن هو مجبوب، وبالتالي المرأة الآن حامل والحمل لا يمكن أن يكون منه. الآن إذا أنت ثبت أنك دخلت بها سابقاً قبل أن تجب ثم جببت وبعد أن جببت طلقتها فلها المهر كله وعليها العدة وأي ولد سينتج ليس من الوطء الذي فعلته أنت أول مرة أي ولد سينتج لن يلحق الولد بك، هذا مفهوم ضمنياً نعم.

قال واتفقوا أن العدة واجبة أيضا من موت الزوج الصحيح العقد وسواء كان وطئها أو لم يطأها دخل بها أو لم يدخل بها. الآن نعم أي امرأة متزوجة دخل بها أو لم يدخل بها ومات زوجها فعليه عدة وفاة.

قال وأجمع أن أجل الحرة المسلمة المتوفى عنها زوجها التي ليست حاملاً ولا مستريبة ولا ولا مستريبة يعني مش شاكة هي حامل ولا لا، مستريبة هي الشاكة نعم. قال ولا مستريبة ولا مستحاضة أربعة أشهر وعشر ليال متصلات. تمام واختلفوا إذا في الحامل والمستريبة والمستحاضة كم عدتها نعم.

قال واتفقوا أن عدة الحرة واختلفوا. قال واختلفوا في اليوم العاشر أهو من العدة أم لا. إذا هم متفقون على أن أشهر وعشر ليالي طيب.

قال واتفقوا أن عدة لا نهار اليوم العاشر محسوب ولا لا؟ هسا ليلة اليوم العاشر محسوبة لأن الله قال: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]. فالآن العشرة هذه لليالي لأن الليالي هي المؤنث، فالعشر جاءت ايش ما في فيها التاء وإلا لو كان المراد الأيام لكانت وعشرة. طيب فعرفنا أن المراد الليالي، وبالتالي اختلفوا نهار اليوم العاشر هو محسوب من العدة ولا لا؟ في خلاف طيب.

قال واتفقوا أن عدة الحرة المسلمة الحائض المطلقة التي ليست حاملاً ولا مستريبة ولا مستحاضة ولا ملاعنة ولا مختلعة أيام الحيض وأيام الأطهار وكان بين حيضتيها عدد لا يبلغ أن يكون شهرا فان عدتها ثلاثة قروء، واختل وكان بين حيضتها حيضتيها عدد من الأيام لا يبلغ أن يكون شهرا تمام باعتبار أن أكثر الطهر بين الحيضتين أو أكثر قول قيل إنه ٢٩ يوم مر معنا البارحة أنه احنا الحنابله اقل الطهر عندنا كم ١٣ بعض المذاهب اقل الطهر بين الحيضتين يعني هو ماذا؟ ٢٩ يوم، المهم وكان بين حيضت بين حيضتها عدد لا يبلغ أن يكون شهراً فإن عدتها ثلاثة قروء باختصار المرأة الطبيعية الحائض المرأة الطبيعية الحائض عدتها كم في الطلاق؟ ثلاث قروء. بس ما معنى القروء؟ في خلاف البعض يقول ثلاث قروء يعني ثلاث أطهار وبعض المذاهب ثلاث قرو يعني ثلاث حيضات. فالمرأة التي ليست حاملاً ولا مستريبة ولا مستحاضة ولا ملاعنة ولا مختلعة وهي ممن تحيض عدتها بالاتفاق ثلاثة قروء، لكن ما تفسير القر هل هو الطهر أم الحيض فهذا محل خلاف نعم.

قال واختلفوا في من لم تستوعب الصفات التي ذكرنا بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه. قال واتفقوا أن من استكمل ثلاثة أطهار وثلاث حيضن فاغتسلت من آخر الثلاث الحيض المستأنفة بعد الطلاق متى ما اغتسلت أنها قد انقضت عدتها. من استقبل الثلاث أطهار وثلاث حيضات واغتسلت من آخر الثلاث حيضات أنها قد انقضت عدتها بالاتفاق لأنه هي خلصت ثلاث أطهار وثلاث عياض، فإذا أنت كنت من المذاهب التي ترى أن العدة ثلاث قرو حيضات ما هي خلصت، وإذا أنت كنت ترى ثلاث أطهار ما هي خلصت، فبالتالي بالاتفاق اللي عملت ثلاث أطهار ثلاث حيضات واغتسلت أنه بعض المذاهب ترى أنه مش شرط الاغتسال وبعض المذاهب ترى أنه شرط الاغتسال، فإذا اغتسلت فحصلت صورة الاجزاء عند الجميع نعم.

قال واختلفوا فيما دون ذلك. قال واتفقوا على أن عدة الحرة المسلمة المطلقة التي ليست حاملاً ولا مستريبة وهي لم تحض أو لا تحيض إلا أن البلوغ متوهم منها ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر التي ليست حامل ولا تحيض طيب.

قال واتفقوا أن المطلقة وهي حامل فعدتها وضع حملها متى وضعته ولو إثر طلاقها. المطلقة وهي حامل بالاتفاق عدتها وضع حملها متى وضعته ولو وضعته بعد الطلاق مباشرة هو طلقها ثاني ولا هي والده بالاتفاق انتهت العدة.

قال واتفقوا أن الحامل المتوفى عنها زوجها إن وضعت حملها بعد انقضاء أربعة أشهر وعشر ثم خرجت من دم نفاسها أو انقطع عنها فقد انقطت عدتها. الحامل المتوفى عنها زوجها هل هي مثل المطلقة المتوف الحامل يعني هل المطلقة الحامل مثل المتوفى عنها الحامل؟ بس المطلقة الحامل في اتفاق على عدة عدتها، لكن المتوفى عنها الحامل في اتفاق على عدتها في ايش؟ إذا وضعت الحمل بعد الأربع أشهر وعشر أيام، لأنه من يرى أبعد الأجلين سيعتبر الحمل ومن يرى أن عدتها بالوضع الحمل ما هو برضه بالحمل فهي ستكون نقطة اتفاق بين القولين.

طيب قال واتفقوا أن المعتدة بالقروء أو بالشهور أو بالأربعة أشهر وعشر فاقل من الوفاة أنها إن ابتدأت ذلك كله من حين صحة صحة طلاق زوجها لها عندها أو من حين صحة وفاة زوجها عندها فقد انقطت عدتها. نعم أنها إذا ابتدأت من عند الوفاة أو من عند الطلاق فقد انقضت العدة.

قال واتفقوا أن وضع الحمل إن كان وضع الحمل إن كان بعد أكثر من أربعة أشهر وعشر من وفاة وفاة الزوج ومتى كان بعد الطلاق فإنه تنقضي به العدة عرفت بالوفاة عرفت بالوفاة أو بالطلاق أو لم تعرف. واتفقوا على واتفقوا أن وضع الحمل إن كان بعد أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام من وفاة الزوج ومتى كان بعد الطلاق فإنه تنقضي به العدة عرفت بالوفاة أو لم تعرف وعرفت بالطلاق أو لم تعرف شو يعني؟

يعني امرأة وضعت حملها تمام امرأة وضعت حملها هسا قد تكون هي مطلقة أو متوفى عنها عندك هي الاحتمال هذا الاحتمال إذا وضعت حملها وبعد ما وضعت حملها حكوا لها ترى تعرفيه زوجك الغايب عنك مات؟ هل لازم تبدأ عدة جديدة ولا خلص تقول أنا ما بعرف أنه كان ميت أنا هيني وضعت الحمل واعتبر نفسي خلصت العدة نعم بالاتفاق انتهت العدة لا يشترط يعني العدة باختصار لا تحتاج إلى نية العدة لا تحتاج إلى نية، فممكن المرأة يكون زوجها مسافر واليوم وضعت فحكوا معها تليفون قالوا لها زوجك امبارح مات، قالت اجا الفرج تمام اليوم وضعت انتهت العدة طيب.

قال واتفقوا أن الأمة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إن اعتدت بالآجال التي ذكرنا فقد انقطت عدتها.

طيب قال واتفقوا الوفاء قال إن كان بعد أكثر لأنه نحن ذكرنا في المسألة 580 أنه المتفق عليه في الوفاة أنها تكون الوفاة الحمل بعد الأربعة أشهر أنه دون الأربعة أشهر رح.

تجيء خلافنا مع من يرى أبعد الأجلين. نعم، قال: واتفقوا أن الذي يلزمها من العدد ليس أقل من نصف الآجال التي ذكرنا. واتفقوا أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة بالأقراء في ثلاثة أشهر صدقت إن أتت على ذلك ببينة على اختلافهم في البينة. المرأة إذا قالت إن عدتها انتهت فهي مصدقة إن أتت على ذلك ببينة، أما إن لم تأتي ببينة هل هي مصدقة أو لا؟ خلاف.

واتفقوا أن المطلقة الممسوسة التي لم تحض قط فشرعت في الاعتداد بالشهور ثم حاضت قبل تمام الشهور أنها لا تتمادى على الشهور. التي لم تحض قط، الآن امرأة دخل بها وهي لا تحيض، كيف ستعتد بالأشهر؟ وهي في نص الأشهر اجاها الحيض، هل بتحكي خلص ما أنا بلشت عدة بالأشهر بكمل بالأشهر؟ لا، اجمعوا على أنها تقطع الاعتداد بالأشهر وبترجع تعتد بالحيضات من أول وجديد، الله بعينها رح تطول عليها القضية شوي بس حتى نحافظ على الأصل.

قال: ثم اختلفوا، أتبتدئ الأقراء أم تعد ما مضى لها من شهر أو شهرين مقام قرء؟ أو شوف، هي الفكرة يعني في بعض الفقهاء خففوا عنها، الآن عليها أن ترجع على الحيضات، لكن هل رح ترجع ثلاث حيضات؟ أم بقول لها خلص، أنت كم صار لك تعتد؟ قالت: والله أنا خلصت شهرين يا شيخ، بعض الفقهاء بقول لها خلص شهرين يضل عليك حيضة واحدة. فهم متفقون على أنها ستعود للحيضات، لكن هل ستعود للحيضات من أول وجديد تحسب، أم نعتد بالشهرين مثلاً اللي مضوا ونقول له والله ضايل لك حيضة؟ بترجع إلى الحيضات بس ضايل لك حيضة واحدة، هذا خلاف.

قال: واتفقوا أن أم الولد إذا مات سيدها وقد استحقت الحرية بموته على اختلاف في كيفية استحقاقها العتق حينئذ، فاعتدت أربعة أشهر وعشراً فيها ثلاث حيض وثلاثة أطهار، فقد حل لها النكاح. أم الولد عرفتم، سيد أنجب من أمته، أصبحت أمته شو اسمها؟ أم ولد. بعد ما يموت السيد باتفاق المذاهب تصبح الأمة ايش؟ حرة، بس كيف شروطه وكذا؟ بقول لك هذا يعني كل مذهب له تفصيله. طيب، بعد مات سيدها؟ هسه هون في خلاف، هي عليها ثلاث حيضات ولا ثلاث أطهار ولا عدة وفاة؟ هي محيرة شوي أنه هي مش زوجة، هي أم ولد، فهل بنقولها عليك أربع شهور وعشر أيام نعاملها معاملة الزوجة وإن لم تكن زوجة ولا بنعاملها معاملة المطلقة؟ فإيش بقول لك؟ بقول لك هسه نقطة الاشتراك بين الجميع أنه إذا هي اعتدت أربع أشهر وعشر أيام وخلال الأربع أشهر وعشر أيام مرت بثلاث أطهار وثلاث حيضات، هي باتفاق الجميع هيك صارت أمورها طيبة.

وكان هذا يدل على أنه في ثلاث أقوال فيها، منهم من قال عدتها أربعة أشهر وعشر أيام، ومنهم من قال عدتها ثلاث حيضات، ومنهم من قال عدتها ثلاث أطهار، فحتى أنت توصل لنقطه الاتفاق بتكون اعتدت أربعة أشهر وعشرة خلالها ثلاث حيضات وثلاث أطهار. قال: واتفقوا أنه أن أعتقها في صحته وهو جائ... والله ابن حزم تعب ترى، هذا اعتقادي أن ابن حزم الظاهري تعب حتى استطاع يعطيك هي الاجماعات ويصل إلى هي الخلاصات اللي يعني كيف هو بفكر؟ لك رجل ذكي أن حاول يحلل لك في هي المسألة وين نقطة الاتفاق بينهم، بدك جهد عالي من التركيز حتى توصل لنقطة الاتفاق اللي بيحكي فيها، هذا مش جهد طبيعي يعني، آه.

قال: واتفقوا أنه أن أعتقها في صحته وهو جائز عتقه، فاعتدت ثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، فقد جاز لها النكاح، ولا سبيل إلى اتفاق على إيجاب شيء عليها، إذ في الناس من لا يرى عليها من كلا الأمرين عدة ساعة فما فوقها. قال: واتفقوا أن كل من ذكرنا من المعتدات أن ابتدأت عدتها من حين بلوغ الخبر الطلاق إليها في صحة على صحة، أو حين بلوغ الخبر، يعني بلغها الطلاق خبراً صحيحاً. نعم، قال: أو حين بلوغ الخبر بالوفاة إليها على صحة، حتى تتم الآجال التي ذكرنا، فقد اعتدت.

قال: واتفقوا على أن كل نكاح عقد... يعني من اعتدت وجعلت بداية العدة من حين بلوغ الخبر وليس من عند وقت الوفاة الحقيقي بالاتفاق اعتدت، طيب اللي اعتدت بناء على وقت الوفاه الحقيقي (يعني هي اليوم أخبرت أن زوجها مات بس وقت الوفاة الحقيقي قبل أربعة أشهر)، هسه إذا هي اعتدت من وقت بلوغ الخبر بالاتفاق أمورها طيبة، طيب لا، إذا هي اعتبرت الأربعة أشهر وعشرة من يوم الوفاة هون بيكون في نقاش، نعم.

قال: واتفقوا على أن كل نكاح عقدته امرأة وهي في عدتها الواجبه عليها لغير مطلقها أقل من ثلاث فهو مفسوخ أبدا. ايش يعني أما مطلقها أقل من ثلاث؟ يقول: اتفقوا على أن كل نكاح عقدته امرأة وهي في عدتها، عدة طلاق أو عدة وفاة الواجب عليها، هذا النكاح مفسوخ، امرأة تزوجت رجل آخر أثناء العدة سواء عدة طلاق أو عدة وفاة، يصح ولا لا يصح؟ لا يصح، مفسوخ، إلا حالة واحدة قال ايش؟ لغير مطلقها أقل من ثلاث. ليش استثنى هي الحالة؟ لأن من طلق زوجته طلقة أو طلقتين بائنين، بائنين يعني كانت طلقة أولى أو ثانية بائنة مش رجعية، ممكن هذا في الخلع، من كان مطلقاً لزوجته طلقة أولى أو ثانية تصنيفها بائنة، هذا الوحيد الذي يستطيع أن يعيد العقد على زوجته خلال العدة، عند حتى عند الحنابلة، أنت زوجتك طلاق مقابل إبراء، طلاق مقابل إبراء هذا مش رجعي، هذا بائن، يحسب طلقة بس هي بائن، هي الآن في العدة ما بصير أي واحد يتزوجها إلا مين؟ أنت بتقدر خلال العدة تقول لها بدي أُعقد عليك بعقد ومهر جديدين، فلذلك استثنى هذه الحالة لغير مطلقها أقل من ثلاث، أما لمطلقها ثلاث ما بيضبط معه لأنه أصبحت أنت مطلق ثلاث فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، نعم.

قال: واتفقوا أن لمطلقها أبداً نكاحها في عدتها منه ما لم يكن كمل الطلاق ثلاثاً وما لم يكن مريضا. شايف؟ اتفقوا أن لمطلقها أبداً دائماً نكاحها في عدتها بسير ينكحها في عدتها، نعم. قال: وما لم يكن هو مريضاً أو في حكم المريض أو هي، ولم تكن هي حاملاً من ست أشهر فصاعدا. واتفقوا أن المطلق... هي ما ظهرت ليش؟ ما معنى ولم تكن هي حاملاً من ستة أشهر فصاعداً؟ يعني لماذا ذكرها ضمن القيود؟ نعم.

قال: واتفقوا أن المطلقة وهي ممن تحيض وعدتها بالأقراء أنها إذا أكملت من حين وجوب العدة عليها ثلاثة أطهار تامة غير الطهر الذي ابتدأت بعدتها بعد مضي وثلاث حيض تامة، ثم اغتسلت من الحيض ابتدأت بعدتها بعد مضي... وكان البعض يقول إن من طلق زوجته في أثناء الطهر، هذا الطهر اللي أنت طلقت فيه ما تحسبه من العدة، يعني الآن احنا عقلنا في بعض العلماء مثلاً الشافعية عندهم العدة بايش؟ بالأطهار، وعند الحنابلة العدة بايش؟ بالحيض، طيب اللي يقول العدة بالثلاث أطهار، أنت طلقت زوجتك في نصف الطهر، هل هذا الطهر سيحسب ولا ثلاث أطهار كاملات وبالتالي بدك تستنى الطهر اللي بعديه حتى تبلش العدة؟ لذلك هو ايش قال؟ اتفقوا على أنه أع...

قال: واتفقوا أن المطلقة وهي ممن تحيض وعدتها بالأقراء أنها إذا أكملت من حين وجوب العدة عليها ثلاثة أطهار تامة غير الطهر الذي ابتدأت بعدتها بعد مضي أي شيء منه... هسه إذا أنت طلقت زوجتك في بداية الطهر، أول ما طهرت من الحيض طلقتها عند الذين يرون أن العدة بالأطهار بيزبط هذا يكون ايش طهر؟ بس المشكله إذا أنت دخلت فيه هذا لا يصلح أن يكون طهراً جزءاً من العدة لأنه ليس طهراً كاملاً، فإذاً غير الطهر الذي ابتدأت بعدتها بعد مضي، هاي الفصل غلط مكانها باختصار، نعم.

قال: أو ثلاث حيض تامة عند من يرى أن العدة بالحيض، ثم اغتسلت من الحيضة الثالثة بعد انقطاعها ورؤية الطهر منها فتطهرت كلها بالماء، أنها قد انقضت عدتها وحلت للأزواج إن كانت غير مجنونة، وانقطعت رجعة المطلق وصار كالاجنبيين. قالت: انقضت عدتها إذاً وحلت للأزواج، وانقطعت رجعة المطلق الزوج السابق، وصار في علاقتهما خلص أجنبيين وهي بتشوف حال سبيلها، نعم.

قال: واتفقوا أن من طلقها زوجها طلاقاً رجعياً ثم راجعها في العدة فقد سقط عنها حكم الاعتداد، ما لم يطلقها بعد ذلك، يرجع يطلقها مرة ثانيه، آه. ولم يتفقوا في وجوب الإحداد على شيء يمكن ضبطه، لأن الحسن البصري لا يرى الإحداد أصلاً على مسلمة متوفى عنها ولا على غير مسلمة ولا على مطلقة. الإحداد هو ترك المرأة للزينة والطيب خلال عدة الوفاة، والبعض يجعله كذلك حتى في عدة الطلاق، فالحسن البصري أصلاً لا يرى الإحداد، يعني كل الإحداد عند الحسن البصري مش موجود، بالتالي إذا ما في أي، ما دام في فقيه معتبر لا يرى أصلاً شيء اسمه إحداد، بالتالي إذا ما في مسألة إجماعيه في هذا الباب كله ستكون.

وقوم يرونه على كل متوفى عنها وكل مطلقة مبتوتة. بعض الفقهاء يرى أن الإحداد مش فقط على المتوفى بل حتى على المطلقة المبتوتة، يعني الطلاق الذي لا رجعة فيه أيضاً عليها إحداد. قال: واتفقوا أن للمعتدة من طلاق رجعي السكنة والنفقه. أكيد، اتفقوا على أن في الطلاق الرجعي المرأة زوجتك فلا لها حق السكنة ولا حق النفقة خلال العدة، نعم.

قال: واتفقوا أن المعتدة، أي أي عدة كانت، أنها إن أقامت في بيتها مدة عدتها فلم تأت منكراً، أن عدتها قد انقضت وحلت للأزواج. نعم.

قال الاستبراء: اتفقوا أن من اشترى جارية شراء صحيحاً بكراً أو ثيباً فحاضت عنده إن كانت ممن تحيض، أو أتم ثلاثة أشهر في ملكه إن كانت ممن لا تحيض ولم تسترب بحمل، أن لها أن له... ولم تشك بحمل أن له وطأها. هذا هو الاستبراء، الاستبراء طبعا في الإماء هو يقابل العدة للنساء الحرائر، فأنت إذا اشتريت جارية عليك أن تستبرئها حتى تتاكد من عدم وجود أي شيء في بطنها مسبقاً، بعدين يحل لك أن تطأ. الآن اتفقوا على أن من اشترى جارية شراء صحيحاً سواء كانت الجارية بكر أو ثيب فحاضت عنده إن كانت ممن تحيض، وإذا كانت لم تحض أتمت ثلاثة أشهر، هذا يدل على أن نقطة الاتفاق هي ثلاث أشهر، طيب لو اعتدت بأقل من ثلاث أشهر؟ في خلاف، بعض المذاهب شهر مقابل حيضة وبعض المذاهب لا، بقول لك إذا كانت الأمة ما بتحيض ما بيكفي حيضة، ما بيكفي شهر، يعني هسه هم متفقين على أنها إذا كانت بتحيض حيضة، طيب إذا كانت ما بتحيض الحد المتفق عليه أنه ثلاث أشهر، طيب لو اعتدت بأقل من ذلك بشهر بشهرين؟ بتكون مناطق نقاش، نعم.

قال: واتفقوا أن من ملك حاملاً من غيره ملكاً صحيحاً فليس له وطأها حتى تضع. إذا كانت الأمة أنت شريتها حامل لا، هذه باتفاق الجميع بدها تضع حملها، نعم.

قال: واتفقوا على أنه أن اشتراها شراء صحيحاً وهي ممن تحيض فارتفعت حيضتها، إذا اشتراها من غير ريبة حمل أنها بعد عامين حلال له وطؤها إلا أن تحيض قبل ذلك أو تضع حملاً إن كان ظهر بها. اتفقوا أنه إذا اشتراها شراء صحيحاً وهي كانت ممن تحيض، يعني أول ما شراها هي كانت ممن تحيض، فارتفعت حيضتها ما بطلت تحيض، وهو يعني ما في ريبة حمل، نقطة الاتفاق نقطة الاتفاق حتى يكون يعني محتاط على جميع المذاهب يستنى سنتين، تمام. روح بقول لك عمي، خذوا ذمتكم وخليني أشوف لي وحدة أسرع شوي، بدي استنى شهرين حتى سنتين، تمام أن له وطأها إلا أن تحيض قبل ذلك، ترجع لها الحيض، أو تضع الحمل إن كان في مفاجأة يعني خبيتها، تضع حملاً إن كان ظهر بها، نعم.

قال: ولا سبيل إلى اتفاق موجب في ذلك شيئاً، إذ في الناس من لا يرى الاستبراء في الجواري أصلاً إلا من خاف حملاً بمقدار ما ترتفع الريبة فقط من وضع الحمل، نعم.

بقية من العداد: اتفقوا أن الدم الظاهر من الحامل لا يعتد به أقراء من عدتها، وأنه لابد لها من وضع الحمل، وأن الشهور والثلاثة والأربعة والعشرة إذا انقضت قبل وضع آخر ولد في البطن، أن كل ذلك لا يعتد به ولا تنقضي العدة إلا بوضع الحمل في بعد ذلك.

قال: كتاب الرضاع والنفقات والحضانة. قد ذكرنا ما اتفقوا عليه من الرضاع المحرم في كتاب النكاح. قال: واتفقوا على أن من المحرم الرضاع المح... ما هو الرضاع الذي يحرم؟ ما يحرم من النسب، هذا مر معنا في كتاب النكاح.

قال: واتفقوا على أن من وهب للمرأة التي أرضعته عبداً أو أمةً فقد قضى ذمامها. لأنه مختلفين، هل الإنسان بس يكبر لازم يعطي هدية للمراه التي أرضعت؟ الآن الكل متفق أنك إذا أعطيتها عبداً أو أمةً فقد أبرأت ذمتك، طيب إذا ما أعطيتها شيء؟ خلاف، البعض بقول لا أنت مسؤول، البعض بقول لك أنت مش مسؤول، بس الكل متفق أنه إذا أعطيتها أنت أحطت لنفسك وخرجت من كل الخلاف. بس هو ايش اللي فهمته حتى يقيم حق؟ هو أثر في ذلك أن حق الرجل إذا كبر أن يكافئ المرضع له، يعني مش متعلق بأثم متعلق وكأنها يعني.

مثل الأمومة، هي مسألة خلافية؛ هو يقول لك إذا أنت أعطيتها خرجت من الخلاف، أنه لازم ولا مش لازم. ويقول لك إذا أنت أعطيتها عبداً أو أمةً أنت طلعت من الخلاف، وعملت شيئاً متفقاً على أنه صحيح. طيب إذا ما أعطيتها أي شيء، أو أعطيتها أقل من عبد أو أمة؛ هي تكون مسائل خلافية. نعم.

قال: واتفقوا أن الحر الذي يقدر على المال، البالغ العاقل، غير المحجور عليه، الزمن. الزمن اللي هو المقعد المشلول الذي لا يقدر أن يتحرك، نعم. فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواجاً صحيحاً إذا دخل بها، وهي ممن توطأ، وهي غير ناشز، وسواء كان لها مال أو لم يكن. إذاً اتفقوا على أنه أنت لازم تنفق على زوجتك إذا دخلت بها وكانت هي ليست ناشزاً، سواء زوجتك غنية ولا فقيرة، أنت ما لك علاقة بمالها. إذا أنت بالغ عاقل غير محجور عليك وغير زمن، الكل متفق أنك يجب أن تنفق على زوجتك المدخول بها، وهي ممن توطأ وهي غير ناشز، سواء غنية كانت أو فقيرة.

طيب إذا كانت غير مدخول بها؟ هون بتجي النقاش؛ أنه هل أنت طلبتها ولم تعطها؟ إذا أنت طلبتها ولم تعطها من أبوها، ما عليّ أنفق عليها. أما أنت لا طلبت، أنت مش طالبها أصلاً ومخليها عند دار أهلها ومش ناوي تطلبها وهي عزمتك، هنا بصير نقاش في غير المدخول بها، أما المدخول بها لا، في اتفاق على أنه يجب نفقتها.

تفضل، ليش تكون أول رأيك غير محجور عليه ما يكون؟ لو كان زمناً ما كانش عليه. آه فهمت عليك، وهذا الذي نحن فاهمينه ضمنياً، يعني بس هو هذا أبين، يعني هو مش لازم يكون محجور عليه زمن، في نفس الوقت أنه ما يكون محجور عليه وما يكون زمناً، يعني هو هذا المراد، فكلمة «أو» بتكون أوضح، وليس المراد أن المحجور عليه بقيد الزمان، لأن المحجور عليه شيء والزمن شيء آخر، نعم.

قال: واتفقوا أن من كان بهذه الصفة، فعليه القيام برضاع ولده إن لم يكن للرضيع أم، أو لم يكن لأمه لبن، ولم يكن للرضيع مال. من كان بهذه الصفة، أي البالغ العاقل غير المحجور عليه وغير الزمن؛ اتفقوا أن هو المسؤول أن يبحث لابنه عن مرضعة ترضعه. فعليه القيام برضاع ولده، مش المراد أنه هو يصير يرضع يا جماعة، حتى ما ممكن البعض فيكم أثناء النعاس؛ عليه القيام برضاع ولده أن يجد له مرضعة يعني يعطيها. قال: إن لم يكن للرضيع أم، أو لم يكن لأمه لبن؛ ممكن الرضيع أمه ميتة أو أمه موجودة لكن لا لبن لها، ولم يكن للرضيع مال؛ لأنه إذا كان الرضيع له مال، والله جاءه نقوط للرضيع، ترى أنا كأب مش مسؤول، باجي بأخذ مال الرضيع وبعطيه لمرضعة ترضعه، لو جاء للرضيع نقوط على اسمه بأخذ مال الرضيع. وهذا مثل عيدياته، هذا كثير من الشباب بتعمله أنت في العيد؛ بيجي عيديات لطفلك تأخذها أنت بتحطها بجيبتك وتنفقها.

قال: واتفقوا على أنه يلزم الرجل الذي هو كما ذكرنا نفقة ولده وابنته اللذين لم يبلغا، ولا لهما مال حتى يبلغا. طيب هل يلزمني أنفق على أولادي؟ أولادك غير البالغين وليس لهما أموال، نعم يجب بالاتفاق أنك تنفق عليهم. إذا اختل أحد الأمرين صار خلاف؛ إذا كانوا مثلاً بالغين وما عندهم مال، إذا كانوا بيقدروا يشتغلوا أنا مش مسؤول أنفق عليهم. إذا كانوا بالغين ما عندهم مال، إذا كان بيقدر يشتغل بس هو ما بده يشتغل ولا حضرته قاعد في البيت، أنا مش مسؤول أنفق عليه. والعكس، إذا كان غير بالغ بس عنده أموال زي ما حكينا نقوط وعيديات وكذا، برضه أنا أنفق عليه من ماله، لما ينتهي كل ماله ويرجع فقيراً برجع أنا أنفق عليه، نعم.

قال: واتفقوا على أن الرجل الذي هو كما ذكرنا تلزمه نفقة أبويه إذا كان فقيرين زمنين. كذلك هل يلزمني نفقة أبوي وأمي إذا كان والداك فقيرين زمنين؟ طيب الزمان هنا معناها ضابطها العام هي عدم القدرة على العمل باختصار، يعني هي مش ضروري يكون مشلول، هم يقولون الزمن في الكتب عدم القدرة على العمل، إذا أبوك وأمك فقيرين ولا يقدران على العمل، عاجزين عن العمل، نعم أنت كابن مسؤول أنك تنفق عليهما، طبعاً إذا لك إخوان بتكون بالشراكة، وإذا أنت ما في غيرك بتكون وحدك مسؤول، نعم.

قال: واتفقوا على أنه يلزم الرجل من النفقات التي ذكرنا ما يدفع الجوع من قوت البلد الذي هم فيه، ومن الكسوة ما يطرد البرد وتجوز فيه الصلاة. قال: واتفقوا على أنه لا يلزم أحداً أن ينفق على غني غير الزوجة، واختلفوا في الفقراء من ذوي الرحم. طبعاً هنا بس للفائدة؛ هي صراحة بالنسبة للمسألة من ٦٠٦ في انتقاد للريمي قوي، أنه هو ظاهر كلام الريمي، يقول الريمي التي هي مسألة: واتفقوا على أنه يلزم الرجل نفقة ولده وابنته اللذين لم يبلغا ولا لهما مال حتى يبلغا. إذاً الريمي شو انتقده؟ اقرأ بالله شو انتقد الريمي: قلت الإجماع على انقطاع النفقة عن الأب ببلوغ الولد الذي هو في الذكر، قال وأما الأنثى فمذهب الشافعي لا غير، ومذهب أبي حنيفة لا تسقط حتى تتزوج، ومذهب مالك لا تسقط حتى تتزوج ويدخل بها الزوج، فإن لم يدخل بها كانت نفقتها بقية على أبيها، والله أعلم.

طيب سؤال: هل انتقاد الريمي صحيح؟ يعني هل ابن حزم حكى شيئاً خلاف الريمي؟ يعني هل ابن حزم يقول إن البنت بالإجماع تنقطع نفقتها بعد بلوغها؟ لا، هو ما حكى شيئاً حتى تعترض عليه، هو يقول لك إن الولد سواء كان بنتاً أو ذكراً قبل البلوغ وفقيراً، يلزمك أنك تنفق عليه. طيب بعد البلوغ هو لم يتطرق لهذه المسألة، فالريمي انتقد على شيء هو لم يذكره حتى يعترض عليه، نعم.

قال: واتفقوا على أنه... هسه الآن إذا تزوجت ترجع للمسألة السابقة التي هي ٦٠٤، إذا تزوجت صار زوجها مسؤولاً عنها، بس الكلام هي عندك الآن هي الآن عند الأب، يعني هو لازم يحط... أي ما لم تكن متزوجة. مش لازم يحطه، أنه هو مفهوم ضمنياً أنها الآن أنت المسؤول عنها، إذا أنت المسؤول عنها فمن مسؤوليتك أنك تنفق عليها، أما إذا تزوجت ترجع لمسألة ٦٠٤ أنه زوجها مسؤول عنها، كاننا نجمع بين هذا وهذا، نعم.

قال: واتفقوا على أنه يلزم الرجل من النفقات التي ذكرنا ما يدفع الجوع من قوت البلد الذي هم فيه، ومن الكسوة ما يطرد البرد وتجوز فيه الصلاة. واتفقوا... إذاً ما هو حد النفقة؟ اتفقوا على أن النفقة المطلوبة سواء على زوجتك، على أولادك، على والد والديك هي ما يدفع الجوع من قوت البلد الذي هم فيه، والكسوة التي تطرد البرد، نعم.

قال: واتفقوا على أنه لا يلزم أحداً أن ينفق على غني غير الزوجة، واختلفوا في الفقراء من ذوي الرحم... لا يلزمك أن تنفق على أي قريب غني إلا واحداً: الزوجة، حتى لو كانت غنية قلنا يلزمك أنك تنفق عليها، نعم. قال: واختلفوا في الفقراء من ذوي الرحم والموروثين والجيران، أيلزم نفقتهم الغني والغنية من وراثهم وذوي رحمهم وجيرانهم أم لا؟ قال: واتفقوا على أن الرجل الحر والمرأة الحرة يلزمهما نفقة أمتهما وعبدهما وكسوتهما وإسكانهما إذا لم يكن... التي هي تسمى ٦١٠، يتكلم عن نفقتك على أقاربك غير من ذكر، نفقة الحواشي، يلزمني أنفق على أخوي على أولاد عمي على هؤلاء؟ فيهم نقاش طويل في تفاصيل نظام النفقات في الإسلام، نعم.

قال: إذا لم يكن للرقيق صنعة يكتسبان منها. واتفقوا أن ذلك يلزم الصغير والأحمق في أموالهما... يعني لو الصغير أو الساذج يملكان عبداً، من المسؤول عن نفقة العبد؟ من مال الصغير ومن مال الأحمق، يعني بالنهاية بس وليهما هو الذي راح يصرف على العبد، نعم.

واتفقوا أن من لزمته نفقة فقد لزمته كسوة المنفق عليه وإسكانه. واتفقوا أن من لزمته نفقة فقد لزمته كسوة المنفق عليه وأيضاً إسكانه، فالإسكان داخل في مفهوم النفقة، فالنفقة طعام ولباس وإسكان، هي هي النفقة، نعم.

قال: واتفقوا أن من كسى رقيقه مما يلبس وأطعمه مما يأكل، أي أي شيء كان كل ذلك ولم يكلفهم ما لا يطيقون ولا ظلم ولا ضرب ولا سب في غير حق، فقد أدى ما عليه، أدى ما عليه تجاه حق رقيقه، نعم.

واتفقوا أن من كان له حيوان من غير الناس فحرام عليه أن يجيعه أو يكلفه ما لا يطيق أو يقتله عبثاً. اتفقوا أنه من كان له حيوان من غير الناس فحرام عليه أن يجيعه أو يكلفه ما لا يطيق أو يقتله عبثاً. طب إذا كان له حيوان من الناس؟ نعم، هو يقصد يعني هو لما تكلم عن الرقيق، الآن عادة في كتب النفقات يتكلمون عن نفقة الإنسان على رقيقه بعدين نفقة الإنسان على دوابه، هكذا في كتب الفقه الإسلامي، فهو أعطاك نفقتك على الرقيق، بعدين يريد أن ينتقل إذا كان عندك حيوان أنت مسؤول عنه. والمراد بالحيوان ما فيه حياة، المراد بالحيوان ما فيه حياة إذا كنت أنت تملك شيئاً ذا حياة وليس إنساناً. هسا العبد فيه حياة وهو إنسان، طيب إذا كنت أملك شيئاً فيه حياة بس مش إنسان شو بده يكون هذا؟ الغنم آه يا شيخ نبراوي، شيء فيه حياة مش إنسان شو هو؟ تمام، بده يكون واحد ماسك له مثلاً عندك شاة ولا خيل ولا جمل، فأنت حرام عليك أن تجيع هذا الحيوان، وأن تكلف هذا الحيوان ما لا يطيق، وحرام عليك أن تقتله عبثاً. هذه أمور متفق على أنه لا يجوز فعلها، انتبه حرام أن تقتله عبثاً، بعض الناس يفكر أنه خلص يا شيخ هذا ما فيه، ما يفكر حيوان يعني عادي لو قتلته، لا مش عادي، بالإجماع حرام أن تقتل الحيوان عبثاً، في مذهبنا الحنابلة قال: وحتى ولو كان الحيوان متوحشاً، يعني أنت أسد ماشي حاله، ولا بارك الله فيك، ولا أنت بارك فيه قاعد هناك في هالجبل، هذا حرام تقتله عبثاً، ما بصير. متى بصير أقتل الأسد أو النمر أو شيء؟ إذا كان مؤذياً، أما إذا هو بس هيك أنا بدي أتسلى وأقتل ذاك الأسد أو ذاك النمر إذا قدرت أقتله يعني، فعندئذ في مذهبنا حرام، نعم.

قال: واتفقوا أن من كسى من تلزمه نفقته من أبوين أو زوجة أو ولد أو غيرهم ممن يشاكله وأنفق عليهم كذلك فقد أدى ما عليه. ولم يتفقوا في من هو أحق بحضانة الصغير والصغيرة على شيء يمكن جمعه؛ فقد روي عن شريح أن الأب أحق، سبحان الله يعني مسألة الحضانة ما فيها اتفاق أن الحق فيها الأم، شريح مثلاً القاضي يقول لا، الحضانة الحق فيها الأب مش الأم، وهذا طبعاً رأي ضعيف بس موجود. قال: وروي عن علي رضي الله عنه أن العم أحق... شوف روي طبعاً هو أن العم أحق في الحضانة، هذا بيسمعوا بعض الرجال اليوم.

قال: اللعان، اتفقوا على أن الزوج الصحيح عقد الزواج الحر المسلم العاقل البالغ الذي ليس بسكران، ولا محدود في قذف، ولا أعمى، ولا أخرس، إذا قذف بصريح الزنا زوجته البالغة العاقلة المسلمة الحرة التي ليست محدودة في زنا ولا قذف ولا خرساء، وقذفها وهي في عصمته بزنا، ذكر أنه رآه منها بعد نكاحه لها مختاراً لزناً غير سكران، وكان الزوج قد دخل بها ووطئها أو لم يدخل بها ولا وطئها بعد ما ذكر من اطلاعه على ما اطلع، ولم يطلقها بعد قذفه لها ولا ماتت ولا ولدت ولا انفسخ نكاحها، فإن اللعان بينهما واجب. نعم، أما إذا كانت خرساء، فكثير من الفقهاء يقول: إذا كانت امرأتك خرساء كيف بدك تلاعنها؟ ما عان بدها تحكي، إذا هي خرساء بعض الفقهاء يقول لك هذه لا يصلح أن تلاعن بالإشارة مثلاً يعني، فكل ما لم تجمع فيه القيود هذه فلا يكون اللعان واجباً في هذه الحالة. طيب واختلفوا في من قذف زوجته كما ذكرنا وهي حامل وانتفى من حملها بما ليس إلى ضم إجماع فيه سبيل، لأن أبا حنيفة يقول: لا يلاعن أصلاً حتى تضع. هل يجوز ملاعنة الحامل؟ فش إجماع في هذه المسائل؛ لأن أبا حنيفة أصلاً يلغي كل اللعان من أصله إذا كانت الزوجة حاملاً، نعم. وقال آخرون: لعان بعد الوضع، وعكسه تماماً مين؟ طرف آخر يقول: أصلاً لا لعان بعد الوضع، بدك تلاعن وهي حامل، يعني عكس تماماً أبا حنيفة، يقول لك لا لعان أثناء الحمل، وعكسه تماماً في النقيض الآخر من يرى أن المرأة الحامل لا يحق لك أن تلاعنها إلا وهي حامل، إذا وضعت الحمل راحت عليك، نعم.

قال: واتفقوا أنه إن قال في اللعان يوم الجمعة بعد العصر في الجامع بحضرة جماعة بحضرة الحاكم الواجب نفاذ حكمه: بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إني لصادق فيما رميت به فلانة زوجتي هذه...

ويشير إليها وهي حاضرة من الزنا وإن حملها هذا ما هو مني، ثم كرر ذلك أربع مرات، ثم قال في الخامسة: وعليَّ لعنة الله إن كنت من الكاذبين، فسقط عنه حد القذف. هذه صورة اللعان المبرئة للزوج بالاتفاق، المبرئة له من حد القذف بالاتفاق.

قال: واتفقوا أنها إن قالت هي بعد ذلك: بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إن زوجي فلاناً هذا فيما رماني به من الزنا لكاذب، وكررت ذلك أربع مرات، ثم قالت في الخامسة: وعليَّ غضب الله إن كان من الصادقين، أنها قد لاعنت، ولا حد عليها، وأن الولد قد انتفى عنه حينئذ. وهي صورة اللعان في حقها بالاتفاق، يعني الصورة المتفق عليها منها.

قال: واختلفوا في الفرقة بينهما لعاناً، وإن لم تلتعن هي أو لم يلتعن هو، أو قذفها ولم يلتعن واحد منهما، بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه. الآن إذا صار لعان ما طبيعة الفرقة بينهما؟ فرقة أبدية مش أبدية؟ طيب إذا هو لاعن هي ما لاعنت أو العكس، كل هذه المسائل ما فيها إجماعات.

قال: واتفقوا أن الحاكم إن أمر بين الرابعة والخامسة من يضع يده على أفواههما، وينهيما عن اللجاج. وعن اللجاج يعني عن الاندفاع. وهذه السنة أن الحاكم يأمر مثلاً موظف عنده: ضع يدك على فمه أو على فمها؛ طبعاً مع وجود ساتر أو شيء، يذكرهم الله سبحانه: هذه الخامسة موجبة، فقد أصاب.

قال: الظهار، لم يتفقوا في كيفية الظهار على شيء يمكن ضبطه؛ لأن قتادة والحسن والزهري وغيرهم يقولون: لا كفارة على مظاهر إلا حتى يطأ التي ظاهر منها، وأبو يوسف يقول: لا كفارة بعد جماعها. هناك دائماً لما يكون القولان متناقضين تماماً معناتها لا يمكن يحصل إجماع. أبو يوسف يقول قول: لا كفارة بعد الجماع، يعني من ظاهر من امرأته، قال لها: أنتِ عليَّ حرام، بعدين جامعها، عند أبي يوسف ما في كفارة، خلص سقطت. بالعكس تماماً قول قتادة، قتادة يقول: لا كفارة على مظاهر إلا بعد الجماع. يعني عكس كلام أبي يوسف تماماً، بالتالي ما دام القولان متناقضين تماماً معناته لا يمكن أن نصل إلى اتفاق في موضوع كفارة الظهار، لا يمكن نصل إلى اتفاق عام فيها.

قال: ولكنهم اتفقوا على ماذا؟ على أن الحر الواجد لرقبة مؤمنة سليمة بليغة، ليست ممن تعتق عليه إن ملكها، ولا هي من المكاتبين، ولا من المدبرين، ولا أم ولد، ولا فيها شرك، لا يجزئه صوم ولا إطعام. إذاً اتفقوا على أن الواجد لرقبة مؤمنة لا يجزئه الصوم ولا الإطعام، وأن عليه إعتاق الرقبة المؤمنة.

قال: واتفقوا أنه من عجز عن رقبة، أي رقبة كانت، فلا يجزئه إلا الصوم. واتفقوا أنه إن كفر وهو في حال عجزه عن رقبة بصوم شهرين، لا يجزئ إلا الصوم؛ لأنها هي على الترتيب، فإذا أنت لا تجد رقبة لا يجزئك إلا الصوم، ما عندك خيار آخر، وإذا عجزت عن الصوم تروح على إطعام ستين مسكيناً.

قال: بصوم شهرين من أول الهلالين إلى آخرهما متصلين، لا يعترضه فيهما شهر رمضان ولا يوم لا يجوز صيامه ولا مرض ولا سفر. فإن أفطر فيه أنه قد أدى ما عليه. أما إذا حصل خلل بسبب من الأسباب السابقة، فهنا تكون مسائل خلافية.

قال: واختلفوا إن وجد رقبة قبل الصوم أو قبل تمامه، بما لا سبيل إلى ضم إجماع جاز فيه.

قال: واتفقوا أنه إن لم يقدر على رقبة ولا صيام كما ذكرنا، فكفر في حال عجزه عن كلا الأمرين بإطعام ستين مسكيناً مسلمين آكلين، متغيري الأشخاص، مدين فيهما أربعة أرطال، الدين يعني نصف صاع، من بُرّ لكل مسكين فقد أدى ما عليه. إذاً من لم يستطع الإعتاق ولا الصيام اتفقوا على أنه يجب أن ينتقل إلى إطعام ستين مسكيناً، والمتفق عليهم أنهم يكونوا مسلمين آكلين، إذا كان مثلاً هؤلاء المساكين الذين أطعمتهم لا يأكلون مش مستفيدين من الإطعام، مسلمين آكلين متغيري الأشخاص ما يكون نفسه تطعمه أنت ستين مرة إذا كان نفسه في خلاف، مدين نصف صاع كحد أدنى. فلو اتفقوا أنه إن لم يمس بشيء من جسمه كله شيئاً من جسمها كله حتى يكفر كما ذكرنا أنه قد أدى ما عليه.

قال: واتفقوا أنه إن ظاهر من أمته أو ظاهرت زوجته منه على اختلافهم في كيفية الظهار، فكفر، وكفرت المرأة المظاهرة إن وطئها لها حلال حينئذ. اتفقوا على أنه إن ظاهر من أمته، هل هناك ظهار من الإماء؟ نعم قال به. اتفقوا أنه إن ظاهر من أمته، فقال لأمته: أنتِ عليَّ كظهر أمي، أو ظاهرت زوجته منه، أن زوجتك هي التي ظاهرت منك، وهذا عند الحنابله يجوز، أي يصح أن الزوجة هي تظاهر تقول: أنت عليَّ حرام، فكفر بالنسبة للعبد مع أمته أو كفرت المرأة إذا كانت هي ظاهرت إن وطئها لها حلال حينئذ، هذه صورة اتفاق. لكن هل أصلاً يصح ظهارها؟ وطيب وإذا ظاهرت هل عليها كفارة؟ هذا محل خلاف، بس هو يقول لك لو فرداً واحدة ظاهرت وكفرت باتفاق الجميع خلص وضعها حلال، طب إذا ظاهرت وما كفرت يكون خلاف، طب أصلاً ظهارها يصح؟ هذا كله خلاف، بس هو يعطيك نقطة الاشتراك.

قال: واتفقوا أن من لم يحرم امرأته ولا مثلها بشيء من كل ما يحرم على المسلم، أي شيء كان، ولا تمادى في الإيلاء؛ إنه غير مضاف. نعم من لم يحرم امرأته، ما قال لها أنتِ عليَّ حرام، ولم يمثلها بأمه أو بأخته فيقول: أنتِ عليَّ كأمي أو كأختي، الظهار يا تقول لزوجتك أنتِ عليَّ حرام، يا تقول لها أنتِ عليَّ كظهر أمي أو أختي أو كذا، إذا ما فعلت هذين الشيئين بالاتفاق ما في ظهار، طبعاً زاد: ولا تمادى في الإيلاء، كان هناك من يرى أن التمادي في الإيلاء شكل من أشكال الظهار كأنه.

قال: اختلاف الزوجين في متاع البيت، اتفقوا أن الزوجين، يعني الزوج والزوجة، إذا اختلفا في متاع البيت فتداعياه، أن الثياب التي تلبسها المرأة على نفسها حين الخصومة، ولسنا نعني التي تشاكلها، لكن التي على جسمها ورأسها، فهي التي عليها مباشرة، اللي هي لابستها مش التي بتشبهها، لا، يعني كان يقصد التي هي الآن عليها بالضبط. قال: فإنها لها بعد يمينها، وأن ثياب زوجي التي عليه أيضاً كذلك له بعد يمينه. نعم، يعني واحد مسك زوجته قال: هذا ثوبك اللي عليك لي، قالت له: لا، هذا الثوب اللي أنا الآن لابسته لي، متفقين الفقهاء أنها هي صاحبة اليمين، وأنها إذا حلفت يميناً أن كلامها هو المقدم؛ لأنها واضعة يديها تماماً على ثيابه، بخلاف لو كان فستاناً في البيت بس مش لابسته، هي الآن موجود على الكنبة أو موجود في خزانتها، هل هذا يعتبر أن يدها عليه ولا لا؟ هي بتكون فيها نقاش المسائل.

قال: واختلفوا فيما سوى ذلك بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه، واتفقوا أنه إن أقام بينة في شيء أنه يقضى به له إذا حلف أيضاً مع بينته.

قال: كتاب البيوع، اتفقوا على أن بيع جميع الشيء الحاضر الذي يملكه بائعه كله ملكاً، أو يملكه موكله على بيعه كذلك، وأيديهما عليه مطلقة، ويكون البائع والمشتري يعرفانه فيعرفان ماهيته وكيفيته وكميته، وليس فيهما أعمى ولا محجور ولا أحمق ولا سكران ولا مكره ولا مريض ولا غير بالغ، ولا نديّ لصلاة يوم الجمعة حين عقدهما التبايع، أو كان الإمام لم يسلم منهما منها، ولا صبي ولا عبد غير مأذون له في ذلك بعينه، ولم يقع بينهما غش ولا تدليس ولا شرط أصلاً بثمن ليس من جنس المبيع، ولا شرط أنه في بعض الفقهاء لا يجوز الشروط في البيع أصلاً، يقول لك ما بصير زي النكاح، مش قلنا بعض الفقهاء لا يجوز الشروط في النكاح وبعض لا يجوز الشروط في البيع.

قال: بثمن ليس من جنس المبيع ولا أقل من قيمته في ذلك الوقت ولا أكثر، ولم يكن المبيع مصحفاً ولا كتاب فقه ولا كتاباً فيه شيء مكروه ولا جلد ميتة ولا ميتة ولا شيئاً منها ولا شيئاً أخذ من حي، حاشا الصوف والوبر والشعر، ولا شيئاً اشتراه فلم يقبضه على الاختلاف في كيفية القبض، ولا طعاماً لم يكتله أو جزافاً فلم ينقله، أو تمراً، جزافاً اللي بتشتري الشغلة مشايلة، حكينا الجزاف أنك تشتري شيء مشايلة، بتدخل بتقول والله كومة قمح تأخذها مشايلة بدون ما تقيسها.

قال: أو ثمراً قبل أن يصرم، ولا صليباً ولا محرماً ولا صنماً ولا كلباً ولا سنوراً ولا حيواناً لا ينتفع به ولا نحلاً ولا مدبراً ولا مدبرة ولا أم ولد ولا ولدهما، ولا من أعتق إلى أجل ولا ولدهما، قال: ولا مكاتباً ولا مكاتبة ولا ولدهما، ولا مريضاً مرضاً مخوفاً، ولا حاملاً، ولا في وقت قد تعين عليه فيه فرض صلاة لا يجوز تأخيرها عنه، ولا محلوفاً فيه بعتقه أو بعتقها أو بصدقتها إن بيعاه أو معتقاً، ولا معتقاً بصفة قد قربت، ولا العين، ولا مائعاً خلطته نجاسة على اختلافهم في نجاسة ما هي، ولا كتاباً فيه علم، ولا ماء، ولا كلأ، ولا ناراً، ولا تراب معدن، ولا اللهو، ولا عبداً وجب عتقه عليه، ولا أمة كذلك، ولا جانياً، ولا عقاراً مشاعاً، ولا ربعاً بمكة، ولا معدناً، ولا مشاعاً، ولا غائباً، ولا غير مكن منه إلا بكلفة، ولا صوفاً على ظهر حيوانه، ولا دود القز، ولا بيضه، ولا ذا مخلب من الطير، ولا ذا ناب من السباع، ولا ضباً، ولا قنفذاً، ولا سلحفاة، ولا شيئاً مما في الماء غير السمك، ولا ضفدعاً، ولا لبن امرأة، ولا شعور بني آدم، ولا سلعة متلقاة، ولا متلقاة من تلقي الركبان، ولا سمسر فيها حاضر لباد، ولا كان لحكرة، ولم يكن في مسجد، ولا صفقة جمعت حراماً مع حلال، باع حراماً وحلاله نفس الصفقة. ولا جزافاً ومعروف القدر معاً، ولا ولد زنا، ولا ثمرة لم يبدُ صلاحها، ولا زرعاً كذلك، فبيعه بمثل قيمته جائز.

قال: واتفقوا على أن بيع الضياع والدور التي يعرفها البائع والمشتري بالرؤية حين التبايع جائز كما قدمنا، ولا فرق. يعني يجوز بيع المزارع والعقارات التي تكون طبعاً بمعرفة البائع والمشتري.

قال: واتفقوا على أن البيع إذا وقع كما ذكرنا، وتفرقا عن موضع التبايع بأبدانهما افتراقاً غاب فيه كل واحد منهما عن صاحبه مغيب ترك في ذلك الموضع، وقد سلم البائع ما باع إلى المشتري سالماً لا عيب فيه دلس به أو لم يدلس، وسلم المشتري الثمن إلى البائع سالماً بلا عيب، فإن البيع قد تم.

قال: واتفقوا على أن بيع الذي لُبِس في عقله بغير السكر باطل، وكذلك ابتياعه، واتفقوا على أن بيع من لم يبلغ لما لم يؤمر ببيعه ولا اضطر إلى بيعه لقوته باطل، وأن ابتياعه شراءه كبيعه في كل ذلك، وهذا مش صحيح الإجماع؛ لأنه نحن عندنا الحنابلة أنه يجوز للصبي الذي لم يبلغ في المحقرات أن يبيع ويشتري بدون إذن سيده، تمام إلا أن يكون المراد إذا كان الذي باعه أو اشتراه شيء لا يملك هو، يعني واتفقوا على أن بيع من لم يبلغ لما لم يؤمر ببيعه، هسه إذا كان مش ملكه اه نعم كلام صحيح، فحتى يعني بيع الفضول وشراء الفضول لا يصحون عندنا أن يصحح، أما إذا كان المراد إلا شيء يملك ذلك الصبي لا، هذا ما فيه إجماع، فيه تفصيل.

اتفقوا على أن بيع المرء ما لا يملك، ولم يجزه مالكه، ولم يكن البائع حاكماً، ولا منتصفاً من حق له أو لغيره، ولا مجتهداً في مال قد يئس منه ربه، فإنه باطل. واتفقوا على أن المرأة الحرة العاقلة البالغة كالرجال في كل ما ذكر؛ إذ للمرأة أن تبيع وتشتري مثل الرجال بالاتفاق.

اتفقوا على أن بيع الذهب بالذهب بين المسلمين نسيئة حرام، وعلى أن بيع الفضة بالفضة بين المسلمين نسيئة حرام. إلا أننا وجدنا لعلي رضي الله عنه أنه باع من عمرو بن حريث جبة منسوجة بذهب، بذهب إلى أجل، وهذا نوع من النسيئة. وإن عمراً أحرقها فأخرج منها من الذهب أكثر مما ابتاعها به، فهذا ليس فقط نسيئة، بل نسيئة وفضل. ووجدنا للمغيرة المخزومي صاحب مالك أن ديناراً وثوباً بدينارين، أحدهما نقد والآخر نسيئة جائز. وأما بيع الفضة بالذهب بين المسلمين نسيئة، أحرام هو أم لا؟ فقد روي فيه عن طلحة ما روي.

اتفقوا على أن بيع القمح بالقمح نسيئة بين المسلمين حرام، وأن بيع الشعير بالشعير كذلك نسيئة حرام، وأن بيع الملح بالملح كذلك نسيئة حرام، وأن بيع التمر بالتمر كذلك نسيئة حرام. واتفقوا على أن بيع هذه الأصناف الأربعة بعضها ببعض بين المسلمين نسيئة حرام، وإن اختلفت أنواعها، وأن ذلك كله ربا. واتفقوا على أن أصناف القمح كلها نوع واحد، تعتبر جنساً واحداً لا يجوز فيها التفاضل. واتفقوا على أن أصناف الشعير كلها نوع واحد، واتفقوا على أن أصناف الملح كلها نوع واحد، واتفقوا على أن أصناف التمر كلها نوع واحد.

واتفقوا على أن الابتياع بدنانير أو بدراهم حالة، تدفعها حالا في مجلس العقد، أو في الذمة غير مقبوضة، أو بهما إلى أجل محدود بالأيام أو الأهلة أو الساعات أو الأعوام القمرية، ما لم يتطاول الأجل جداً، جائز. ما لم يكن المبيع شيئاً مما يؤكل أو يشرب، فإن الاختلاف في جواز بيع ذلك بالدراهم والدنانير إلى أجل موجود. وأما بيع الحال فلا خلاف في ذلك أنه جائز.

اختلفوا فيما عدا الدنانير والدراهم في كلا الوجهين المذكورين. واتفقوا في الأصناف الستة التي ذكرناها، إذا بيعت بعضها ببعض، وكل صنف منها محض لا يخالطه شيء من غير نوعه قل أو كثر، ولا معه شيء من غير نوعه قل أو كثر، وبيع متماثلين، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وزناً بوزن، ولم يكن أحد الدنانير أو الدراهم الموازنة بها أكثر عدداً من الآخر، وباقي الأصناف الأربعة الشعير والحنطة والقمح والتمر كيل بكيل، وكان كل ذلك يداً بيد، وتدافع كل ذلك ولم يؤخراه عن حين العقد طرفة عين، فقد أصابا. واختلفوا فيما عدا هذه الصفات التي وصفنا بها المبيع والبيع اختلافاً لا سبيل إلى ضبطه بإجماع.

اتفقوا أن من ابتاع شيئاً بيعاً صحيحاً بلا خيار، فقبضه بإذن بائعه، ثم عرض فيه عارض مصيبة، فهو من مصيبة المشتري، ما لم يكن حيواناً من رقيق أو غيرها، أو زرعاً أو ثماراً أو بقولاً. واتفقوا على أن ما أصاب الرقيق والحيوان بعد أربعة أيام من العيوب كلها، وما أصابه بعد العام وأيام العهدة والاستبراء من جنون أو جذام أو برص، فإنه من المشتري. واتفقوا على أن الثمار والزرع إذا سلمت كلها من الجائحة فقد صح البيع، واتفقوا على أن ما أصابهما بعد ضم المشتري لهما وإزالتهما عن الشجر والأرض فإنه منه. واتفقوا على أن البيع بخيار ثلاثة أيام بلياليها جائز.

اختلفوا في بيع الثمار بعد ظهورها وقبل ظهور الطيب فيها، على القطع ولا بد أو الترك، أجائز أم لا؟ واختلفوا في بيع الزرع بعد ظهوره وإمكان قطعه إذا لم يبس، على القطع ولا بد أو الترك، أجائز أم لا؟ واتفقوا على أن بيع الثمرة بعد ظهور الطيب في أكثرها جائز على القطع. واختلفوا في جواز بيع الثمرة قبل ظهور ما يطيب فيها، والزرع قبل أن ييبس، فقال القاضي ابن أبي ليلى وغيره: لا يجوز البتة على شرط القطع ولا على شرط الترك. ولا نعلم خلافاً في جواز بيع الثمرة التي لم تنضج بعد أن تُقطع، ولا في جواز بيع الزرع الذي لم ينضج بعد أن يُحصد.

اتفقوا أن بيع زرع بعد ظهوره وإمكان قطعه إذا يبس على القطع ولا بد جائز. واتفقوا أن بيع ما ظهر من القثاء والخيار والباذنجان، وما قطع من البصل والكراث والجزر واللفت والجمار وكل مغيب في الأرض جائز إذا قُلع. واتفقوا على أن بيع الحب إذا صُفي من السنبل وصُفي من التبن، وبيع التبن حينئذ جائز. واختلفوا في جوازه قبل ذلك. واتفقوا أن البيع إذا تطوع للمشتري بترك ثمرته التي نضجت في شجره أن ذلك جائز. واتفقوا على أن بيع كل ما له قشر واحد يفسد إذا فارقه جائز في قشره، كالبيض والبطيخ.

اختلفوا فيما لا يفسد إذا أزيل قشره كالزرع. وأما الجوز واللوز وما أشبههما فكالبيض فيما ذكرنا ولا فرق. واتفقوا أن ما له قشران كالجوز واللوز، فنزعت القشرة العليا أن بيعه حينئذ جائز، واختلفوا فيه قبل نزعها. واتفقوا أن بيع النوى في داخل التمر مع التمر جائز، واختلفوا في جواز بيع التمر بالتمر إذا نزع نواهما أو نوى أحدهما. واختلفوا في ابتياع التي قد ظهر حملها وتيقن أو لم يتيقن من النساء وسائر الحيوان، فاشترط المشتري حملها لنفسه، أجائز أم لا؟ وهل يكون له.

اتفقوا أن من باع شجر نخل فيه تمر ظاهر، طاب أو لم يطب، فاشترطه المبتاع فهو له. واختلفوا في سائر الشجر إذا ابتاعها المرء وفيها ثمر ظاهر لم يطب أو طاب، أو أرضاً فيها زرع ظاهر لم يطب أو طاب بعضه، هل يكون الثمر والزرع إن اشترطه له أم لا؟ وهل يجوز أن يشترطه أصلاً؟ واختلفوا فيه: أهو للبائع أم للمبتاع إن لم يشترطه المشتري؟ واتفقوا أن اشتراط المشتري للثمرة في النخل مع الأصول جائز.

واختلفوا في اشتراط الزرع مع الأرض، أجائز أم لا؟ واتفقوا أن بيع الأصول مع الثمرة التي فيها إذا طابت، أو بيع الأرض مع الزرع الذي فيها إذا يبس، جائز؛ كل ذلك باسم البيع. واتفقوا على أن بيع الأصول مع الثمرة هنا ليس مسألة اشتراط، لا، مسألة أن الصفقة كلياتها تقوم على أنني أريد أن أشتري الشجرة مع ثمرها، لا أن أشتري الشجرة وأشتري الثمرة؛ لا، هو شراء الثمرة مع أصلها إذا طابت الثمرة، أو أشتري الأرض والزرع إذا طاب الزرع؛ هل هذا جائز؟ نعم، بالاتفاق.

واتفقوا على أن بيع أحرار بني آدم في غير التفليس لا يجوز. واتفقوا على أن بيع الحيوان، نعم، أما إذا فلس مر معنا الخلاف؛ إذا واحد أفلس هل يجوز بيعه وهو حر؟ بعض الفقهاء قال: يجوز. نعم.

قال: واتفقوا على أن بيع الحيوان المتملك، ما لم يكن كلباً أو سنوراً أو نحلاً أو ما لا ينتفع به، جائز. واختلفوا في من باع الكلب والسنور والنحل أو ما لا ينتفع به، اختلفوا في جواز بيعه. نعم.

واختلفوا في من باع ثمر نخلة واستثنى مكيلاً أو عدداً، أو ثمر نخل أو نخلة بعينها؛ أجائز ذلك أم لا؟ من باع ثمر نخل واستثنى أنه ببيعك ثمر النخل إلا خمسة كيلو؛ هل يجوز الاستثناء؟ في خلاف. نعم، روينا عن ابن عمر كراهية استثناء ثمر النخل بعينه. نعم.

واتفقوا على أن من باع نقداً، وأشهد بينه عدلاً كما قدمنا، أو باع أو أقرض إلى أجل وأشهد كذلك وكتب بذلك وثيقة؛ اتفقوا على أن من باع نقداً -يقصد نقداً أي حالاً وليس مؤجلاً- اتفقوا على أنه من باع شيئاً نقداً أي حالاً وأشهد بينه عدلاً كما قدمنا، أو باع أو أقرض إلى أجل -هي أجل مقابل نقداً- وأشهد كذلك وكتب بذلك وثيقة أنه قد أدى ما عليه؛ أما من باع أو أقرض ولم يشهد، فإن الله عز وجل ماذا يقول: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: 282]. بعض الفقهاء حملها على الوجوب وبعض الفقهاء حملها على الندب. فإذا أنت أشهدت وعملت كتاباً، بالاتفاق أنت خرجت من القضية، إذا ما أشهدت بيكون محل خلاف.

واتفقوا على أنه إن باع أو أقرض إلى أجل أو نقداً ولم يشهد ولا كتب، أن البيع والقرض صحيحان، وإنما اختلفوا: أيعصي بترك الإشهاد والكتابة أم لا؟ شايف، اتفقوا اختلفوا هل يعصي بترك الإشهاد وكتابة العقد وتوثيقه أم لا. نعم.

واتفقوا أن الابتياع بدنانير أو دراهم أو أعيان عروض محضرة، كل ذلك يداً بيد إذا كان الثمن من غير جنس المبتع، جائز. واتفقوا على أن من اشترى شيئاً ولم يبين له البائع عيباً فيه، ولا اشترط المشتري سلامته، ولا اشترط أن لا خلابة، ولا براءة من العيوب، فوجد فيه عيباً كان به عند البائع، وكان ذلك العيب يمكن البائع معرفته، وكان يحط من الثمن حطاً لا يتغابن الناس بمثله في مثل ذلك المبيع في ذلك الوقت -يعني وقت عقد البيع- ولم تتلف عين المبيع ولا بعضها، ولا تغير اسمه، ولا تغير سوقه، ولا خرج عن ملك المشتري كله ولا بعضه، ولا أحدث المشتري فيه شيئاً ولا وطأً ولا غيره، ولا ارتفع ذلك العيب، وكان المشتري قد نقد فيه جميع الثمن؛ فإن للمشتري أن يرده ويأخذ ما أعطى من الثمن، وإن له أن يمسك إذا أحب.

واختلفوا فيما عدا كل ما ذكرنا ما لا سبيل إلى ضبطه بإجماع جازم. قال: واختلفوا هل الغلة المأخوذة مما ذكرنا للمشتري إذا رد أو أمسك؟ أم يردها مع ما رد؟ يعني الخراج بالضمان خلال مدة خيار العيب، هل الغلة التي تنتج عند المشتري -أنا عندي اشتريت ناقة وفيها عيب اكتشفته تمام، الآن قبل ما أكتشفه كانت الناقة أنجبت عندي أو الشجرة طلعت عندي بعدين اكتشفت عيبها- هذه الغلة التي تنتج عند المشتري هل عليه أن يردها للبائع في حال قرر أن يرد السلعة، أم هي حق للمشتري على قاعدة الخراج بالضمان والغنم بالغرم؟ نعم.

واتفقوا أنه إذا بين له البائع عيباً فيه وحد مقداره ووقفه عليه -إن كان في جسم المبيع- فرضى بذلك المشتري، أنه قد لزمه ولا رد له بذلك العيب. واضح، أنا كبائع قلت لك هذه السيارة فيها خراب واحد، اثنين، ثلاث، وأنت رضيت ورحت اشتريتها، تجي بعدين تقول لي لا والله أنا بدي أرد لأنه فيها هذا العيب، بقول لك أنا حكيت لك عنه ابتداءً وأنت رضيت؛ هذا بالاتفاق لا يحق له الرد. نعم.

قال: واتفقوا على أن كل شرط وقع بعد تمام البيع فإنه لا يضر البيع شيئاً؛ أكيد لا قيمة لأي شرط بعد انتهاء عقد البيع. نعم. واختلفوا في جواز الشرط وبطلانه وفي البيع أصلاً؛ هل يجوز أصلاً الاشتراط أثناء العقد؟ هذه قلت فيها خلاف، وفي البيع إذا اشترط شرطاً قبله أو معه أ يجوز البيع أم يبطل؟ واختلفوا، الحنابلة من أوسع الناس باب الاشتراط. نعم.

قال: واختلفوا في بيع الأرض وفيها خضروات مغيبة، زي الجزر واللفت وهي الأشياء التي تكون الثمرة فيها تحت الأرض والبطاطا، واشترط المشتري تلك الخضروات، واتفقوا على أنه إن لم يشترطها فإنها للبائع. نعم.

قال: واتفقوا على أن من أقال بعد القبض بلا زيادة يأخذها ولا حطيطة يحطها، أن ذلك جائز؛ عقد الإقالة جائز، أنه أنا أشتري ويلزم البيع، برجع للبائع بقول تقدر تسامح نحن في هذا العقد تفسخه، الإقالة جائزة بالاتفاق بس بالشروط. نعم.

واختلفوا في بيع اللبون من الحيوان واشتراط المشتري اللبن الذي في ضروعها؛ أجائز أم لا؟ بصير أنا أشتري الناقة وأقول أشتري منك الناقة بشرط أن اللبن اللي في ضلعها الآن لي، أو أشتري منك هذه الشاة وأشترط أن اللبن الذي في ضرعها لي؛ هذا جائز أو لا؟

قال: واتفقوا على أن بيع العبد والأمة ولهما مال واشترط المشتري مالهما، وكان المال معروف القدر عند البائع والمشتري ولم يكن فيه ما يقع فيه ربا في البيع، فذلك جائز، واتفقوا على أنه إن لم يشترط المشتري فإنه للبائع، حاش ما عليهما من اللباس وما زينت به الجارية، فإن الخلاف فيه موجود. يعني أنا اشتريت عبد، هذا العبد عليه ثياب، أو اشتريت جارية، هذه الجارية عندها أموال، ما شاء الله هي الجارية اللي اشتريتها عندها رصيد في البنك، مالها لما أشتريها لمين؟ الأصل أنه للبائع.

تمام، اتفقوا على أن بيع العبد والأمة ولهما مال واشترط المشتري مالهما وكان المال معروف القدر عند البائع والمشتري ولم يكن فيه ما يقع فيه ربا في البيع، ليش ما لم يكن فيه ربا؟ لأنه أنا راح أدفع ذهب سعر هذه الأمة، وهذه الأمة شو عندها في البنك؟ ذهب، فهنا خافوا من الحيلة أن يكون دفع ذهب مشان يأخذ عبد مع ذهبه أو أمة مع ذهبه، كانها مسألة مد عجوة بدرهم. فإذا كان يجري فيه الربا فيه إشكال، طيب إذا كان لا يجري فيه الربا عموماً هذا الحكم، فإن ذلك جائز إذا اشترطه المشتري، وأما إذا لم يشترطه المشتري فإن مال العبد والأمة للبائع، إلا إذا كان الأواعي اللي على العبد وقت الشراء أو إلا الزينة اللي على الأمة وقت الشراء، حتى لو لم يشترطها المشتري هل هي حق للمالك البائع؟ لا، هي خلاف. نعم، روي عن ابن عمر أنه للمشتري كله إلا أن يشترطه البائع؛ اللي هو الثوب الذي على العبد والزينة التي على الفتاة عند بيعها، وهو أيضاً قول الحسن والنخعي، وأوجب مالك على البائع كسوة ما، يعني مالك يقول أصلاً البياع ما بصير يبيعك العبد ولا الجارية بدون ملابسهم، بدك تأخذهم كما خلقهم الله، فيقول لك لازم البائع يعطيك ولو كسوة واحدة على الأقل، هذا رأي مالك. نعم.

قال: وكل ما ذكرنا في هذا الكتاب من الاشتراط، فإنهم اختلفوا أذلك الاشتراط بحكم البيع يكون أم لا؟ وهل تكون للمشتري حصته من الثمن أم لا؟ اختلافاً لا سبيل إلى إجماع جازم فيه. واتفقوا أن من أشرك أو ولى على حكم ابتداء البيوع فقد أصاب. واتفقوا على أن البيع لا يجوز إلا بثمن. واتفقوا على أن البيع الصحيح إذا وقع في غير المسجد جائز. واتفقوا على أن البيع الصحيح إذا سلم من النجش جائز.

قال: واتفقوا على أن البيع الصحيح إذا وقع في الأسواق وعلى غير سبيل التلقي فهو جائز. واتفقوا على أن الاحتكار المضر بالناس غير جائز. أن الاحتكار المضر حرام، ما بصير واحد يحتكر، الاحتكار يضر بالناس، أما الاحتكار الذي لا يضر فهذا جائز عند الحنابلة مثلاً، أن يحتكر مثلاً الشبس؛ احتكروا يا سيدي لو ما أكلنا شبس مش رح يصير مشكلة، فعند الحنابلة الاحتكار الحرام هو الاحتكار الذي فيه إضرار، تحتكر الرز أو السلع الأساسية. نعم.

قال: واتفقوا على أن العبد البالغ العاقل المأذون له في التجارة جائز أن يبيع ويشتري فيما أذن له فيه مولاه. واتفقوا على أن للسيد أن ينزع مال عبده أو أمته الذين له بيعهما، نعم لأن العبد لسيده. نعم.

واتفقوا على أن الربا حرام مفسوخ. واختلفوا في بيعتين في بيعة، واختلفوا في بيع الغرر وفي بيع المغصوب والآبق. اختلفوا في بيعتين في بيعة لأنه أصلاً فيه خلاف، ما هما البيعتان في بيعة أصلاً؟ ما معنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة؟ نعم.

قال: والشارد أي شيء كان مما قد ملك قبل ذلك، وفي بيع المجهول وإلى أجل مجهول، وفي المبيع بشرط، يجوز كل ذلك أم لا؟ واتفقوا أن من باع سلعة ملكها بعد أن قبضها ونقلها عن مكانها وكالها إن كانت مما تكال، فإن ذلك جائز. واتفقوا على أن من اشترى داراً فإن البنيان كله والقاعة داخل كل ذلك في البيع، حاش الظلة، الظلة اللي هي المظلل أمام البيت، يعني مثلاً بعض الناس بيكون عنده بيت وعامل كراج خارجي أو كرميد خارجي مثلاً، هذا الكرميد الخارجي يعتبر من ضمن شرائك للبيت. نعم، حاش الظلة وهي السقيفة المعلقة من حائط الدار من خارج، وحاشى الساباط، الساباط هو الممر المسقوف بين المبنيين، يعني أنا بعتك شقتين لي وبينهم أنا عامل جسر، هذا الجسر برضه أنا لازم أسلمك إياه؛ يدخل ضمنياً في عقد البيع ولا لا؟ هذه طبعاً مسائل العرف ترى يحكم فيها أحياناً. نعم.

قال: وحاشى الجناح وهو التابوت والسطح الخارج من الدار والروشن، وحاشى مسيل الماء. التابوت يعني هذا كأنه شيء برضه يكون ملتصق بالبيت من الخارج، نفس الشيء الروشن، الروشن زي المظلات الخارجية اللي بتلاقوها في بعض البيوت اليوم. نعم.

قال: واتفقوا أن الفرقة بين ذوي الأرحام غير المحرمة من الرقيق جائزة. نعم، أنا عندي أي عبدين أولاد خال، بصير أبيع هذا لحاله لجهة وهذا لحاله لجهة. نعم. أما إذا كان بينهم رحم محرم هنا في نقاش خلاف، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز. نعم.

قال: واتفقوا على أن التفريقة بين ذوي الأرحام المحرمة إذا كانوا كلهم بالغين عاقلين أصحاء غير زمنى جائزة. واتفقوا على أن ما تضارب فيه الحربيون فيما بينهم، أن شراءه منهم حلال وقبول هيبته منهم كذلك. هذه حلوة المسألة، إنه الآن إذا الحربيين الكفار يعني في أمريكا أو في أوروبا سرقوا من بعض أو واحد ظلم الثاني فيهم ووعى على أمواله، بصير أنا أشتري من الظالم بالاتفاق. نعم، مع أني أنا عارف أنه هو ماخذها بالظلم، بس بشرط أن تكون علاقتنا معهم علاقة حربيين، لأنه أنت أصلاً مال الحربي هدر، فأنا ما عندي مشكلة هو المال لك ولا لا؟ أنتم الاثنين يوم القيامة عند الله تختصمان، لكن أنا بالنسبة لي كمسلم كلاكما حربي. ولاحظوا أنه نقل الاتفاق عليها، يعني عمق الإجماع، يعني أجمع علماء الأمة. تمام، هسا بغض النظر لو ما كان إجماع 100%، أنت بتحكي ابن حزم وهو ما شاء الله منقح الإجماعات بالتفصيل، إذاً أكيد هو تحرى هذه المسألة تحرياً عالياً ولا ما حدا انتقده لا ابن تيمية ولا الرومي والريمي هو أصلاً جالس له ما انتقدوه عليها، إذاً احتمالية وقوع إجماع فيها هي كبيرة جداً المسألة هذه. إذا أهل الحرب واحد سرق من واحد يهودي سرق من يهودي بصير أنا أشتري من السارق. نعم، بالاتفاق حتى وأنا عارف أنه هي السلعة مش له وإنما لصاحبه، إذا اتفقوا على أن ما تضارب فيه الحربيون أن شراءه منهم حلال وقبول هيبته منهم كذلك.

قال لي بدي أهديك هدية وأعطاني قطعة أرض، هو سارقها أصلاً، تمام هاتها ما عندي مشكلة. يدخل في هذا المدى رب، يعني الكفار طلب، نعم الربا بينهم بالحرام ما في مشكلة لأن مالهم بالنسبة لنا مال هدر، فلك أن تأخذ منه ما تريد، نعم.

قال واتفقوا على أن مبايعة أهل الذمة فيما بينهم، وفيما بيننا وبينهم، ما لم يكن رقيقه أو عقارهم، أو ما جرت عليه سهام المسلمين من السبي، إذا وقع على حكم ما يحل ويحرم في دين الإسلام علينا فإنه جائز، واختلفوا فيما إذا وقع بخلاف ذلك. واتفقوا أن بيع المرء عقاره من الدور والحوانيت ما لم يكن العقار بمكة جائز، أما العقارات في مكة فيها خلاف، هل يجوز بيع رباع مكة؟ مسألة الخلاف فيها مشهور.

واتفقوا على أن بيع المرء العقار، اللي هي زي ما قال لك الدور الشقق السكنية الحوانيت، الحوانيت اليوم مفهومها سيء بس قديماً مفهومها أعم، الحوانيت المحلات محلات الإيجار، نعم. قال واتفقوا على أن بيع المرء عقاره من المزارع والحوائط غير المشاعة جائز ما لم يكن أرض عنوة غير مقسومة.

أما أرض العنوة غير المقسومة، الحاكم له أن يجتهد فيها هل يوزعها غنيمة أم يتركها وقف صحيح، أما أرض العنوة المقسومة للجيش لا خلص، إذا الحاكم قرر تقسيم أرض العنوة بالاتفاق خلص هي ملك للجيش وكل واحد يبيع، لكن أرض العنوة التي لم يقسمها الحاكم مذهبنا أنه الحاكم يجتهد هل أقسمها بين الغانمين أو أتركها موقوفة؟ عشان هيك ذكر الخلاف في أرض العنوة غير المقسومة، نعم.

قال الشفعة لا إجماع فيها لأن قوماً لا يرون الشفعة، طبعاً أنه أنا وإياك شركاء في أرض شركة مشاع، تروح أنت تبيع نصيبك بدون ما تستأذنني هذا بيعطينا حق الشفعة، لكن اختلفوا في الشفعة، هل الشفعة تكون في الشقق والأراضي ولا في الأراضي فقط؟ شو مساحة الشفعة فيها خلاف كبير، نعم.

قال لا إجماع فيها لأن قوماً لا يرون بيع الشقص المشاع من الدور ولا من الأراضي ولا من جميع العقار، إذا ما فيها إجماع منضبط لأنه في ناس أصلاً من الفقهاء لا تثبت حق الشفعة أصلاً لا في الأراضي ولا في الدور ولا في شيء، نعم. قال وقوم، فإن كان هذا قول بالنسبة لنا يعتبر شاهد أن النصوص صريحة في ذلك على الأقل في بعض أشكالها، لكن يبقى قول الله أعلم ما دوافعه، نعم.

قال وقوم يرون الشفعة في المقسوم من كل ذلك لجميع أهل المدينة فمن دونهم إلى الجار الملاصق. وقوم يتوسعون في الشفعة لدرجة أنهم يثبتون الشفعة في الدور المقسومة حتى للجار، يعني أنا هاي داري ومفصوله عن دار جاري، بعضهم يقول إذا أنت بدك تبيع دارك ودار جارك بجانبك عمارة ثانية لازم تستأذن جارك اللي بجانبك، وهذا من أوسع الأقوال طبعاً في الشفعة، لأن قول الوسط أن الشفعة تكون في الشركة التي على سبيل الشيوع، أما أنا شيء مفصول مفروز تماماً عن ملك غيري الأصل أنه ما له علاقة في مين بدي أبيع، لكن في ناس توسعت وفي ناس ضيقت في الشفعة.

وقوم يرون بيع الشقص المشاع ولا يرون الشفعة، وقوم يرون الشفعة في الشقص المشاع، الشقص يعني القطعة أو الأرض أو السكن المشاع، ولا يرون الشفعة في المقسوم، وقوم يرون الشفعة فيما بيع منه شقص من كل شيء مشترك فيه من رقيق أو ثياب أو أرض. يعني والشفعة في الشقص المشاع مختلف هل الشقص المشاع يشمل كل شيء أرض ثياب سيف كذا، ولا الشقص المشاع هو فقط الأرض؟ لذلك قال وقوم لا يرونه إلا في الأرض خاصة، وهذا مذهب الحنابلة مع ما فيها من بناء أو أصل إذا بيع مع الأرض وإلا فلا، لذا قال ولا سبيل إلى تأليف إجماع فيما هذا سبيل، إذاً الشفعة ما فيها إجماعات.

الشركة، اتفقوا أن الشركة إذا أخرج كل واحد من المشتركين أو الشركاء دراهم متماثلة في الصفة والوزن، أو دنانير متماثلة في الضرب والوزن، وخلطوا كل ذلك خلطاً لا يتميز به ما أخرج كل واحد منهم، فإنها شركة صحيحة فيما خلطوه من ذلك على السواء بينهم، اللي هي شركة العنان. شركة العنان متفق عليها بين الفقهاء، أنا بدفع مصاري وأنت بتدفع مصاري نقود ونخلطها مع بعضها، خلص مش أنا بشتغل في نقودي على جهة وأنت بتشتغل في نقودك على جهة، لا الصورة المتفق عليها أنه نضع نقودنا نخلطها، أنا مني وأنت منك وكلانا بيعمل، هذه شركة عنان متفق عليها، نعم.

قال واتفقوا أن لهما أو لهم التجارة بما أخرجوه من ذلك، وأن الربح بينهما على السواء والخسارة بينهم على السواء، وأجمعوا أن الشركة كما ذكرنا بغير ذكر أجل جائزة، واتفقوا أن من أراد منهم الانفصال بعد بيع السلع وحصول الثمن فإن ذلك له، قال واتفقوا أن من باع منهم في ذلك المال بما لا يتغابن الناس بمثله أو اشترى كذلك ما لا عيب فيه إذا تراضوا بالتجارة فيه فإنه جائز لازم لجميعهم، يعني أي واحد فيهم بيبيع عقده ملزم للآخر، نعم.

واتفقوا أن الشركة كما ذكرنا متمادية عليهم كلهم ما لم يفسخها واحد منهم أو منهما أو كلاهما، وما لم يمت أحدهما أو كلاهما أو كلهم، واتفقوا أن وطء الأمة المشتركة لا يحل لأحد منهم ولا لجميعهم ولا التلذذ منها ولا رؤية عورتها.

القراض، قال أبو محمد علي، القراض اللي هو عقد المضاربة، نعم. قال أبو محمد علي بن أحمد رضوان الله عليه، اللي هو ابن حزم، كل أبواب الفقه فليس منها باب إلا وله أصل في القرآن أو السنة نعلمه ولله الحمد حاشا القراض، فما وجدنا له أصلاً فيه البتة. عجيب، قولك القراض لم أجد نصاً في الكتاب ولا في السنة يدل عليه، طيب كيف أجمعت الأمة عليه؟ قال ولكنه إجماع صحيح مجرد إجماع، نعم بالتالي أكيد له مستند لكن نحن لم نعلم، نعم.

قال والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه فأقره، ولولا ذلك ما جاز. طبعاً هو يقصد حديث صحيح، وإلا فيوجد أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على المضاربة، قال: «ثلاث فيهن البركة»، قال ومنها القراض، لكن هذا الحديث ضعيف عند أكثر المحدثين، نعم.

واتفقوا على أن القراض بدنانير والدراهم من الذهب والفضة المسكوكة الجارية في ذلك البلد جائز، أن القراض بالدراهم والدنانير جائز. واتفقوا أن إخراج الذي له المال للعامل جزءاً منسوباً مسمى كعشر أو نصف أو ثلاثة أرباع، أو جزءاً من 1000 جزء أو أقل أو أكثر، جائز، أنك تتفق مع العامل اللي راح يضارب على نسبة 20% 5% 10%، أن هذه المضاربة هي الجائزة بالاتفاق، نعم.

واتفقوا أن القراض إلى غير أجل جائز، يعني بدون ما تحدد موعد لانتهاء الشركة، خلص أنا وإياك مضاربة بدون ما أحدد موعد متى ينتهي العقد بيننا، جائز بالاتفاق. قال واتفقوا أن القراض السالم من الشروط جائز، أما الذي فيه شروط فيه نقاش. واتفقوا إيش يعني شروط؟ أنه مثلاً أعطيك قراض بس أقول لك بشرط لا تبيع في إربد ولا تروح فيه على كذا ولا تطلعه في سيارتك، يعني حط لك ضوابط وشروط، هل هذا القراض إذا كان فيه شروط جائز ولا مش جائز في خلاف.

قال واتفقوا أن لكل واحد منهما في القراض إذا تم البيع وحصل الثمن كله أن يترك التمادي في القراض، يعني بالاتفاق شركة المضاربة جائزة لكل شخص أن يفسخ متى شاء بعد إيش؟ إذا تم البيع وحصل الثمن وقسمه، كعامل حر بدي أكمل معك، بدي أفسخ أنا صاحب قراض ولو أنت كنت لا تريد ذلك، لكن قبل التقسيم يعني قبل أن يظهر الربح ويسترد رأس المال هل كل واحد فيهم حر في الفسخ؟ لا، هي خلاف، يعني هم اتفقت المذاهب على أنه بعد البيع وانتهاؤه وحصل الربح وعاد رأس المال سالم كل واحد حر أن يفسخ أو يستمر، لكن قبل البيع وتقسيم الربح ورأس المال في خلاف، فإن المالكية يرون المضاربة لازمة ولا تعتبر جائزة إلا بعد انتهاء العملية تامة، نعم.

شيخنا، هل سمي قراضاً كأن كل واحد يقرض الثاني شيئاً؟ والله لا استحضر المعنى الآن لما يعني ما هو البعد أريد أفتي فيما لا أعلم، نعم.

قال واتفقوا أن العامل باق على قراضه ما لم يمت هو أو يمت مقارضه أو يترك العمل أو يبدو لرب العمل غير القراض، واتفقوا أن القراض إذا لم يشترط فيه أحدهما درهماً لنفسه فأقل أو أكثر، ولا فلساً فصاعداً، ولا لغيرهما، ولا اشترط أحدهما لنفسه نفقة ولا غير ذلك ولا من شيء من الأشياء لا من ذلك المال ولا من غيره، ولا شرطا ذلك لغيرهما، ولا شرط أحدهما للآخر ربح دراهم من المال معلومة ولا ربح دنانير منها معلومة، ولا شرطا لغيرهما جزءاً من الربح وسميا ما يشرط لغيرهم ما بصير، يعني أو في خلاف إذا اشترطنا ربح لواحد ثالث ما له دخل في الشركة، أنا وإياك عقد المضاربة بيني وبين أسامة بس قلت له اسمع في جزء من الربح راح يروح لسند، ليش مش عارفين خلص بدنا نشترط لسند مع أنه ما له علاقة بالعقد كله، هل هذا يصح ولا لا يصح؟ هذا فيه نقاش.

قال وسميا ما يقع لكل واحد منهما من الربح ولم يذكرا ما للواحد وسكتا عن مال الثاني فهو قراض صحيح، إلا أننا روينا عن ربيعة لولا اشتراط العامل النفقة والكسوة لم يجز القراض، وقد أبطله غيره بهذا الشرط، وهو قول الشافعي وأصحابه الظاهر. الآن هل يجوز هذا الشرط؟ روينا عن ربيعة الرأي لولا اشتراط العامل النفقة والكسوة لم يجز القراض، يعني كان ربيعة يقول أن القراض الجائز هو القراض الذي يشترط العامل أنه خلال مدة العمل النفقة والكسوة عليك على رب المال، والبعض بالعكس يقول اشتراط العامل على صاحب المال أنه خلال مدة القراض النفقة والكسوة عليك، هذا الشرط باطل، نعم.

قال واتفقوا أن القراض كما ذكرنا في التجارة المطلقة جائز، واتفقوا على جواز التجارة حينئذ في الحضر، واتفقوا على أن المضاربة في الحضر صحيحة، طيب لو أن المضارب قرر أن يذهب بالمال ويسافر فيه، هي فيها خلاف، فإن تتاجر في البلد بالاتفاق ما عندنا مشكلة، أما أن تقرر أنك تسافر برأس المال هنا يكون خلاف، لأن هذا نوع مخاطرة يعتبر خاصة قديماً، نعم.

قال واتفقوا أن صاحب المال إن أمر العامل ألا يسافر بماله فذلك جائز ولازم للعامل، وأنه إن خالف فهو متعد، وهذا اللي يعتبر شرط ولا يعتبر ضمنية من حق صاحب المال؟ البعض بيقول لك يعني لأنه بيجي بيقول لك أنت قبل شوي حكيته أنه أن القراض السالم من الشروط جائز، صح مش قال في 741 القراض السالم من الشروط جائز، ومفهوم المخالفة كان إيش؟ أن القراض اللي فيه شروط البعض أجازه والبعض لم يجز، طيب كيف أنت في 747 تنقل الاتفاق على أن صاحب المال إذا اشترط على العامل يسافر أن هذا حقه؟ فهمتوا علي وين راح تصير المشكلة؟ أقول الله أعلم أنهم هذا الشرط لا يعني من الذين لا يرون جواز الشروط في المضاربة يقبلون هذا الشرط باعتباره ماذا؟ حقاً ضمنياً لصاحب المال، مش شيء زائد هو يريده، يعني هو حقك الضمني أنك تشترط أو أنك تطلب من العامل أنه ما يسافر، الآن إذا بدك إياه يسافر هذه قضية أخرى، نعم.

من مقتضى العقد خلينا نقول بس هي مش من مقتضاه تماماً، تماماً أن كلمة مقتضى العقد شيء لا يمكن مخالفته، خليني أقول هو الحالة الطبيعية، هو الحق الطبيعي، فكأنك أنت تنص على الحالة الطبيعية كأنني أزيدها تأكيداً لما أنص عليها، نعم.

قال واتفقوا أنه إن أمره بالتجارة في جنس سلعة بعينها مأمونة الانقطاع أن ذلك جائز لازم ما لم ينهه عن غيرها، واتفقوا أن مثلاً اتفقوا على أنه إذا أمره بالتجارة في جنس سلعة بعينها مأمونة الانقطاع، مثلاً أنا أعطيت مصاريّ لأسامة وقلت له تاجر في الفستق الحلبي، الآن هل هذا أيضاً محل اتفاق يجوز؟ قالوا نعم يجوز بالاتفاق، طيب مش هذا شرط وهي نفس المشكلة؟ قالوا لا، هو متى بيصير شرط؟ إذا ألزمته بهي السلعة وقلت له لا تاجر بغيرها، أما إذا أنا فقط قلت لك تاجر بالفستق الحلبي هذا يعتبر توجيه لسلعة معينة بدي إياه يتاجر فيها، بس مش منعاً له من سلع أخرى لو هو ظهر له ذلك، لذلك قالوا أن ذلك جائز لازم ما لم ينهه عن غيرها، فإذا قلت له تاجر في الفستق الحلبي ولا تتاجر في غيره، أو عرف أن هذا مقصدي لا صريحة أصبح شرط من الشروط وبالتالي بنرجع للخلاف هل يجوز أن أشترط عليك شيئاً من الشروط في المضاربة أو لا، نعم.

قال واتفقوا أن العامل إن تعدى ذلك أو سافر بغير إذن صاحب المال فهو متعد، واتفقوا أنه إن أباح له رب المال السفر بالمال فسافر فله ذلك وليس متعدياً، واتفقوا أن للعامل أن يبيع ويشتري بعد مشورة صاحب المال ويرد بالعيب واختلفوا في الوكيل، يعني إذا وجد العامل السلعة فيها عيب الذي...

اشتراها له أن يرد بدون ما يرجع لصاحب المال، خلاص أنا وكيل عن صاحب المال. تختلف في الوكيل أيرد بالعيب أم لا، أيرد بالعيب عموماً؟ الوكيل لو أنا وكلتك تشتري لي سلعة وأنت مش مضارب، أنا بس وكلتك بدك تشتري لي سلعة، وأنت لما اشتريتها ورجعت فيها ولقيت فيها عيباً، هل حتى تردها بالعيب، خيار العيب يكون لك، هل لازم ترجع تراجعني أنا كصاحب المال أم يصير الوكيل يرد السلعة بالعيب ولو لم يرجع إلى موكله؟ هذه فيها خلاف.

اتفقوا على أن المال إذا حصل عيناً كله مثل الذي دفع رب المال أولاً إلى العامل، وكان هناك ربح، أن الربح مقسوم بينهما على شرطهما. اتفقوا أن العامل في المضاربة إذا رجع رأس المال كاملاً، رجع العشرة آلاف، وجاب ربحاً، اتفقوا على أن الربح عندئذٍ خلص يقسم؛ لأن رأس المال رجع، البضاعة رجعت سيولة الآن والربح موجود، خلص ما ظل إلا القسمة.

اتفقوا على أن للعامل أن ينفق من المال على نفس المال فيما لا بد للمال منه، لا على نفسه في السفر والحضر. اتفقوا على أن العامل له أنه يصرف من رأس المال الذي أعطاه إياه صاحب المال على أمور التجارة، بس بصير يصرف من رأس المال أنه والله بده يأكل في مطعم فخم؟ أنا حكيت لأسامة روح تاجر في أمريكا أو في هذا وجيب لنا، ولا لقيت رأس المال راح، وأخونا مأخذ فندق على شط البحر ونازل على كذا، وين راحت المصاري؟ والله هذا اللي أجاك يا شيخ. لا ما هو أنت المصاري صرفتها في التجارة ولا في إجراءات السفر؟ إذا بدك تصرف في إجراءات السفر الأصل تستأذنني، أنا بعطيك المال حتى تتاجر فيه، وأي شيء يتعلق بالتجارة مثلاً من عقود من مواد من إجراءات مالية للتوثيق، ماشي أصرفها من رأس المال، أما أمورك الشخصية هذه ليست محل اتفاق.

اتفقوا على أن العامل إذا أخذ من اثنين فصاعداً قراضاً أن يعمل في كل مال على حدة، وأن ذلك جائز. أنا بصير أضارب لأكثر من شخص في نفس الوقت، واختلفوا أيخلطوهما أم لا؟ هل يجوز طيب أن أخلط مال هذا بمال هذا بدون ما أستأذنهم؟ هذا يحتاج إلى نقاش.

واختلفوا هل يكون للعامل ربح قبل تحصيل رأس المال أم لا؟ وإذ قد اختلفوا في ذلك، فقد بطل قول من ادعى الإجماع على أن الخسارة تجبر بربح إن كان في المال. ليه بطل الإجماع هذا؟ لأنه في ناس من العلماء يقولون يجوز توزيع الربح قبل إرجاع رأس المال سيولة. أنت أصلاً متى تظهر الخسارة؟ بعد الرجوع، يعني يبين أنه والله صار في خسارة في رأس المال، فإذا كان بعض العلماء يقول يجوز توزيع الربح قبل إعادة رأس المال أصلاً، إذاً كيف ينقل الإجماع على أن الخسارة إذا حصلت تجبر بالربح إن كان في المال؟ هذا ما فيها إجماع، وإن كان هو الصواب طبعاً أن الخسارة تجبر بالربح، بس ما في إجماع، هو انتقاد ابن حزم أنه ما في إجماع في المسألة.

واختلفوا هل يضمن القراض جملة العامل وإن لم يتعدَّ أم لا؟ وكان شريح يضمنه، ذكره شعبة عن الشيباني. هل العامل في المضاربة يضمن رأس المال تعدّى أو لم يتعدَّ، أو لا يضمنه إلا بالتعدي؟ هذه مسألة فيها خلاف، وإن كان الجمهور على أنه لا يضمن العامل إلا بالتعدي.

اتفقوا على أن استقراض ما عدا الرقيق والحيوان جائز. بصير أنا أستقرض منك أي شيء بالاتفاق إلا شغلتين اختلفوا فيهما، هل يجوز أن أستقرض منك عبداً أو أمة أو أستقرض منك حيواناً؟ محل خلاف، والجمهور أنه يجوز. اختلفوا في جواز أن تستقرض أمة للوطء، قالوا هذا لا يجوز. اختلفوا في جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان.

اتفقوا على أن القرض فعل خير، وأنه إلى أجل محدود وحالاً في الذمة جائز، واتفقوا على وجوب رد مثل الشيء المستقرض. قال الريمي بس هذه مسألة 762، شو قال الريمي؟ قلت: دعواه الإجماع إلى أجل ليس بصحيح، بل مذهب مالك لا غير. لأنه حتى الحنابلة عندنا، القرض هل هو إلى أجل؟ لا، القرض عندنا حال. يعني حتى عند الحنابلة والجمهور لو أنا داينتك، أقرضتك ألف دينار لبعد شهرين، الأجل هذا لا يلزم عند الحنابلة، بل القرض عندنا حال، فلي أن أرجع بعد يوم أطالبك فيهم بعد يوم. أنت قلت لي يا شيخ بعد شهرين، يا أخي هذا مالي أنا بدي أرجعه الآن. صح أدبياً وأخلاقياً أنت قلت له لشهرين استناه لشهرين أدبياً، بس عند الحنابلة وجمهور الفقهاء القرض حال، فبالتالي هذا الإجماع غير صحيح الذي نقله، قوله وأنه إلى أجل محدود وحالاً في الذمة جائز، لا هو إلى أجل محدود مش متفق أنه جائز، بس مسألة أنه جائز يعني مش باطل. لا، بس هو قابَل بين الصورتين، وأنه إلى أجل محدود جائز، جائز يعني ملزم، وحالاً في الذمة جائز يعني ملزم، لا عند الحنابلة والجمهور هو في كلتا الحالتين حال وملزم، ولا يكون إلى أجل محدود ملزم بصورة من الصور. مذهبنا لا يصح الإلزام بالأجل، مش أنه لو حكى له شهرين يبطل، ما فيش حدا بيحكي إنه لو حكى له بعد شهرين رجع لي إياهم أنه باطل، بس هل هو يلزم بالشهرين؟ هون النقاش، لذلك عبارات الريمي عموماً مش دقيقة.

اتفقوا على وجوب رد مثل الشيء المستقرض، واتفقوا أن اشتراط المقرض رد أفضل أو أكثر مما استقرض حرام. أكيد لأنه هذا يعتبر قرضاً جرّ نفعاً. واختلفوا إذا تطوع المستقرض بذلك دون شرط، أما إذا المستقرض رجع لك أفضل مما أخذ برضاه اختلفوا فيه، وإن كان الصحيح أنه جائز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خياركم أحسنكم قضاءً». واتفقوا أنه مضمون عليه مثله إذا غصبه أو غلب عليه. يعني لو واحد جاء على المستقرض غصبه المال الذي استقرضه، المقرض ما له دخل، يقول أنا أعطيتك إياه، غُصِب منك، هلك منك، دبّر حالك، أنا أريد أن آخذ المثل.

اختلفوا في القرض إلى أجل مسمى ويريد المقرض تعجيل ما أقرضه قبل أجله، ذلك أم لا؟ وفي المقترض يعجل ما عليه قبل حلول أجله، أيجبر المقرض على قبضه أم لا؟

العارية: اتفقوا على أن عارية الجواري للوطء لا يحل، ما بصير تعير واحد أمتك مشان يطأها بالاتفاق. واتفقوا على أن عارية المتاع للانتفاع لا لأكله ولا لإفساده ولا لتملكه، لكن للبس والتجمل والتوطّؤ، وتوطّؤ يعني الجلوس عليه، ونحو ذلك جائز. واتفقوا أني أعيرك تفاحة مشان تأكلها هذا ما بيزبط، ليه؟ الإعارة لا تكون للشيء المستهلك، يعني كيف بدك تعيرني تفاحة آكلها؟ إذا أكلتها راحت.

واتفقوا أن عارية السلاح ليقاتل به والدواب لركوبها جائز، وكذلك كل شيء يستعمل أعراضه ولا يُعدم جسمه ولا يتغير. كل شيء يمكن أن يُنتفع به ولا يُستهلك ولا يُغيّر ولا شيء مما يخرج منه، لكن كالدار للسكنى والعرصة يُبنى فيها وما أشبه ذلك جائز، آه جائز، بصير أعيرك دار، بصير أعيرك أرض، بصير أعيرك العرصة -أي أرض تبني عليها- بصير. إذا كان المعير والمستعير حرين عاقلين بالغين، وأجمعوا أن المستعير إذا تعدّى في العارية فإنه ضامن لما تعدّى فيه منها مما باشر إفساده بنفسه. المستعير إذا هو تعدّى هو ضامن بالاتفاق، أما إذا لم يتعدَّ فيه خلاف؛ الحنابلة يضمنونه أيضاً والجمهور لا يضمنونه.

إحياء الموات: اتفقوا على أن من أقطعه الإمام أرضاً لم يعمرها في الإسلام قط، لا مسلم ولا ذمي ولا حربي، ولا كانت مما صالح عليه أهل الذمة، ولا كان فيها منتفع لمن يجاورها -تكون مقبرة بجانب الحي مثلاً- ولا كانت في خلال معمول -أرض فاضية مش لحد، بس بين أراضٍ سكنية- هذه فيها خلاف، هل يجوز إحياؤها أو لا؟ ولا قُرب معمور بحيث إن وقف واقف بأدنى المعمور وصاح بأعلى صوته لم يسمعه من في أدنى ذلك الغامر. هذا الضابط، يعني متى بنعتبر هذه الأرض ضمن المعمور ولا لا؟ بنخلي واحد يصرخ منها، إذا سمعوه في القرية معناتها هي تعتبر ضمن المعمور، تمام؟ أما إذا ما حدا سمعه معناتها هذه خارج المعمور.

فعمرها الذي أقطعها أو أحياها بحرث أو حفر أو غرس أو جلب ماء إليها؛ لأن طرق إحياء الموات كثيرة، أنها له ملك، خلص أن هذا النوع من إحياء الموات ملك حقيقي، يبيعها إن شاء، يفعل فيها ما أحب. واختلفوا إن تركها بعد ذلك حتى عادت هلاكاً -أنا أحييت أرضاً بعدين هجرتها- هل تبقى ملكاً لي بعد أن أهجرها؟ أ تكون باقية له ولعقبه أم تعود إلى حكم ما لم يُملك؟ هذا فيه خلاف. واتفقوا أنه لا يجوز لأحد أن يتحجّر أرضاً بغير إقطاع الإمام، فيمنعها ممن يحييها ولا يحييها هو، يعني ما بصير تيجي أنت على أرض موات تروح تحط عليها حجارة أو سوراً أو شبكاً؛ لا أنت تحييها ولا خليت الناس يحيونها، لا، هذا ما بصير.

اتفقوا أن من استعمل في إحياء أرض أجيراً أو رقيقه أو قوماً استعانهم -طبعاً هذا ما بصير بغير إقطاع الإمام، يعني أما إذا الإمام أقطعك إياها قال لك خلص هي لك، وأنت رحت حجّرتها بس ما أحييتها هي تصبح مسألة أخرى- فاعانوه طوعاً ونيتهم إسعافه في العمل، أن تلك الأرض له لا للعاملين فيها. واتفقوا أن من ملك أرضاً محياةً ليس معدناً، فليس للإمام أن ينزعها منه ولا أن يقطعها غيره. واختلفوا في المعدن يظهر، أهو لرب الأرض أم للإمام أن يفعل فيه ما رأى؟

النفح: اتفقوا على أن الصدقة بثلث المال فاقل، إذا كان في الباقي غنى يقوم المتصدق وبمن يعول، فعل خير للرجال وللنساء اللاتي لا أزواج لهن، إذا كانوا بالغين عقلاء أحراراً غير محجورين ولا عليهم ديون لا يفضل بعدها المقدار الذي ذكرنا. واختلفوا إذاً اتفقوا على جواز الصدقة بثلث مالك فأقل، وبأنها فعل خير للرجال وللنساء اللاتي لا أزواج لهن. طيب المرأة التي لها زوج وحابة تتصدق؟ هي رح يجي معنا أنه فيها نقاش.

المهم، اتفقوا على أن الصدقة بثلث المال فأقل إن كان في الباقي بعد الصدقة غنى يقوم بالمتصدق -يعني بيمشي حياتك وبيمشي حياة من أنت مسؤول عن الإنفاق عليهم، من تعولهم- فإنها فعل خير للرجال وللنساء التي لا أزواج لهن إذا كان المتصدق بالغاً عاقلاً حراً غير محجور عليه ولا عليه ديون لا يفضل بعدها المقدار الذي ذكرناه. أما إذا عليك ديون بس يفضل بعد أدائها المقدار الذي ذكرناه -اللي هو مثلاً مئة أو مئتين أو ثلاثمئة أو ما شاء- فلا إشكال. واختلفوا في النساء ذوات الأزواج كم يحل لهن أن يتصدقن؟ فعند المالكية المرأة ذات الزوج مالها الشخصي لا تتصدق بأكثر من الثلث. اتصدق بأقل من الثلث، لماذا؟ أيش وجهة نظر المالكية؟

اتفقوا على أن ذات الزوج لها أن تتصدق من مالها بالشيء اليسير الذي لا قيمة له، الشيء اليسير متفقون كلهم على جواز أن تتصدق من مالها به. واختلفوا في أكثر من ذلك، فمن مبيح لها الثلث، ومن مبيح لها الجميع. أيش وجهة نظر المالكية؟ يعني بعض الناس يقول لك المذهب المالكي لا هون زعل النسوية، ليه؟ لأنه أنت المرأة مالها الشخصي إذا كانت متزوجة ما بصير تتصدق بأكثر من الثلث، ليه؟ لا، مش قضية الورثة، قالوا إن الرجل.

النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها». فأنت قد تكون تزوجت امرأة لمالها، يا أخي أنت ماشي، ما بدك تتزوجها لدينها بيرجع لك. تزوجتها لمالها، أنا يا شيخ تزوجت والله لمالها، بعد ما أتزوجها ألاقيها تتصدق بكل ما يعني هذا فيلم كامل. فقالوا الرجل يقول لك أنا تزوجت لمالها، فتروح هي تتصدق بأكثر من الثلث، ما بنقبل. فالمالكية نعم قالوا هذا حق للرجل، أنت بحكي لها أنت الثلث من مالك فأقل اعملي اللي بدك إياه فيه، أكثر من كده أنا متزوجك على إنك تصيري طفرانة. الجمهور طبعاً لا يوافقون مالكاً في هذه، نعم.

قال قد تقوم بحيلة تتصدق بالثلث، ثم بعد فترة تتصدق بالثلث. لا خلص مرة واحدة، يحجر على ما بعد ذلك ما بتقدر، مرة واحدة فقط تمام. قال واتفقوا على أنه لا يحل للزوج أن يتصدق بشيء من مال زوجته بغير إذنها، واختلفوا أتتصدق المرأة من مال الزوج بغير إذنه بما لا يكون فساداً كالتمر والتمرتين والخبزة والخبزتين أم لا؟ قال واتفقوا على أن الصدقة التي هي الزكاة لا تحل لبني العباس ولا لبني أبي طالب، ولا لبني أبي طالب نسائهم ورجالهم وإن كانوا من ذوي السهام في صفاتهم، يعني وإن كانوا فقراء أو مساكين أو أبناء سبيل لا يعطى أقارب النبي صلى الله عليه وسلم بني العباس وبني المطلب، طيب.

قال واتفقوا على أن الهبة والعطية والهدية حلال لبني هاشم وبني المطلب ومواليهم. واتفقوا أن ما عدا من ذكرنا من بني هاشم المطلب ومواليهم نسائهم ورجالهم صغارهم وكبارهم فإن صدقة التطوع جائزة على غنيهم وفقيرهم، وأن الصدقة المفروضة جائزة لأهل السهم منهم إلا قولاً رويناه عن أصبغ بن الفرج أن قريشاً كلها لا يحل لها صدقة. واتفقوا أن الصدقة المطلقة والهبة والعطية إذا كانت مجردة بغير شرط ثواب ولا غيره، ولا في مشاع؛ فإن كانت عقاراً أو غيره وكانت مفرغة غير مشغولة من حين الصدقة إلى حين القبض، فقبلها الموهوب له أو المعطى أو المتصدق عليه أو أقبضها بإذن الواهب والمعطي والمتصدق في صحة الواهب والمعطي والمتصدق، فقد ملكها.

هذه الهبة المملوكة بالاتفاق ما لم يرجع الواهب والمعطي في ذلك، هل له أصلاً الواهب والمعطي أن يرجع؟ هذه فيها خلاف، وإن كان الجمهور لا يجوز إلا الوالد فيما يعطي ولده، نعم. قال واتفقوا أن كل ذلك من المريض إذا كان ثلث ماله فأقل أنه نافذ، واختلفوا إذا كان أكثر، هل المريض مرض الموت له أن يتصرف في أكثر من الثلث؟ نعم، وكذلك إقرارات المريض مرض الموت فيها خلاف شديد. واتفقوا على أن من كان له عند آخر حق واجب معروف القدر غير مشاع، فأسقطه عنه بلفظ الوضع والإبراء، أن ذلك جائز لازم للواضع المبرئ. نعم إذا أنا أبرأتك، بالاتفاق ما بصير أتراجع، إذا أنا أبرأتك من الحق لي ما بصير أتراجع.

واتفقوا أن المتصدق عليه أو الموهوب له أو المعطى أو المهدي إليه إن لم يقبل شيئاً من ذلك، أنه راجع إلى من نفح له؛ يعني من وهب له. أنت أنا أعطيت الشيخ هدية، الشيخ قال ما بدي أرجعها، ترجع لمين؟ لمن وهبها، وأنه حلال له يملكه، أنني خلص تعود لي وتكون حلالاً للواهب لأن الموهوب له رفضها. واتفقوا أن أخذ المتصدق بغير حق ما تصدق به بعد أن قبضه المتصدق عليه حرام. في الصدقة أخذ المتصدق بغير حق ما تصدق به بعد أن أقبضه للطرف الآخر ما بجوز؛ أنا أعطيت سنداً لأنه فقير 15 ألف دينار تمام، وأقبضها، هل بصير أنا بعد ما أقبضته إياها صدقة إني أتراجع فيها؟ ما بصير، بس هو لاحظ أنه ذكر الصدقة ولم يذكر الهبة، فقد يكون هناك خلاف في موضوع الهبة والعطية لأنه هنا كلام عن الصدقة، نعم.

قال واتفقوا أن هبة فروج النساء أو عضو من عبد أو أمة أو عضو من حيوان لا يجوز، وكذلك الصدقة به والعطية والهدية، أكيد. واختلفوا في هبة جزء من كل مشاع في الجميع كالنصف وما أشبهه. طبعاً هنا مسألة ستشكل، لاحظ ايش قال المسألة، الآن اليوم ما نسميه في المستشفيات إهداء الأعضاء التبرع بالأعضاء. هنا إجماع، ابن حزم يقول اتفقوا أن هبة فروج النساء أو عضو من عبد أو أمة أو عضو من حيوان لا يجوز. كلمة عضو من حيوان مش شامل عضو من إنسان؟ ما أنت يعني حيوان بالمعنى العام يعني سامحني، تمام، فيك حياة، صحيح ولا لا؟ هو بالملك، ماشي، وأنا لما بعض الناس يهدي يد مثلاً يقول لك بدي أهدي عيني لفلان أو بدي أهدي كليتي لفلان، مش في إهداء ك اليوم؟ الملك رقيق أصبح شريك.

لا اتفقوا أن الآن هبة فروج النساء واضحة، بس قضية إهداء عضو من حيوان وأنت تعتبر كإنسان فيك حياة، لا يجوز، وكذلك الصدقة به والعطية والهدية. واختلفوا في هبة جزء من كل شايف مشاع في الجميع، كنصف والله لك نصف هذا العضو، ما بيزبط يعني نصف هذا العضو، يعني من حيوان أو قال وما أشبهه، لكن هي ستبقى المشكلة أنه قال اتفقوا أن هبة عضو من حيوان لا تجوز، يعني أنه ممكن يجي لواحد ممكن عنده غنم يقول له أنا وهبتك يد هذا الغنم، هو أصبح وهبوا جزءاً من هذا الغنم، لكن جزء معين مش مشاع. فلو وهبوا مثلاً نصف هذا العبد أو نصف هذه الدابة هذا جائز، لو وهبوا شيء خص، اختلفوا إذا وهبه جزء مشاع.

هسا إذا وهبوا نصف العبد نصف كذا هذا فيه خلاف، طيب لكن متفقين على أنه وهبوا ايش إذا كان شيء معين في؟ اه شو يعني وهبوا شيء معين؟ أنا عندي دابة مثلاً أنا وهبتك إيد هذه الدابة، عندي عبد أنا وهبتك مثلاً والله رجل العبد، هان أعطيتك جزءاً من العبد ملكتك إياه، لكن جزء محدد فيه. طب الآن مش هيك هسا شوف هسا هو أن تتبرع بجزء منك ربما هو ما نص علي صح، بس الآن مثلاً بلاقي مثلاً بعض الآباء مثلاً كاتب أنه إذا ابني مات أنا بتبرع بقرنيته، صح أو بتبرع بكليته إذا ابني مات راح أتبرع. هسا أنت جسدك هذا ممكن نقول في خلاف أنك تتصرف فيه صح، في خلاف أنه بصير أنا والله بدي أعطي كليتي لواحد، بس جسد غيري جسد ابني هل بصير أقول ابني إذا مات أو كذا بدي أعطي قرنيته لواحد أو بدي أعطي كليته لواحد؟ فهمتوا الآن وين المشكلة؟

زي ما أنت تفضلت شيء بعينه بدي أعطيه، أنا قصدي ممكن صورة نقل العضو منه لغيره، هذا ما تصور، عز هو يمكن كل الكلام أنا بتخيل المسألة هي في مسألة الملك مش نقله، هيك تصور المسألة. هل كان أيام ابن حزم في الأعضاء؟ شو المشكلة؟ يعني ما أتوقع أنه المسألة صعبة، يعني أيام كان في عمليات جراحية بس مش بالدقة تاعتنا أن كلية ممكن يكون عملية جراحية ليد كان زمان ممكن، يعني شايف أنا مستبعد جداً أن يكون زمان ابن حزم يعني معقول الطب ما وصل ينقل يد أو رجل كعضو ظاهر؟ فكر، فكر فيها على الأقل خليها مساحة للتفكير، أنه إذا صح الإجماع هنا معناته في مشكلة اليوم أن أب يتبرع بعضو من ابنه. هسا لاحظ هو بيتكلم عن أعضاء الآخرين، نعم. ليش ما بيتكلم عن أعضاء الشخص نفسه؟

أنا ما بدي أتجاسر وأقول إنه بيتكلم عن الشخص نفسه لأنه ما أتى بالكلمة حتى لا أقوله، بس هو قال لك اتفقوا أن هبة فروج النساء أو عضو من عبد أو أمة أو حيوان، آه الآن ويمكن أن يدخل فيها منك نفسك ترى، بس أنا ما بدي أتجاسر على هي، لكن ظاهر العبارة مخيف، يعني مسألة تحتاج لتحرير لما تحكي فيها اتفاق على حي. هذه مسألة أخرى صح، بس الآن ممكن أي بعض الناس مثلاً في حال الحياة يعني في حال الحياة يتبرع زي ما قال لك خاصة أنه العبارة ما تكلمت عن الآخرين. طيب ممكن من أنا مني نفسي أنا يعني العبارة شوي فضفاضة بتشمل أنه برضه ممكن من نفسك.

شيخ الحيوان هون موجود هنا إنه موجود إنه الحيوان يعني أنا بتخيل حتى لو إنه مثلاً حيوان إنسان وهب بجزء من الحيوان وأعطى لواحد إيش الإشكال فيه؟ إذا بدنا نحمل الكلام على نقل العضو منه لغيره إذا الحيوان الأصل إنه ما يحرم، لا ما أنت أنت ضريته وهذا حيوان على قيد الحياة. هسا لو أنا بدي أنقل مثلاً عضو من إنسان أو حتى يعني حتى هون ما ذكر مسألة الحياة والموت أصلاً، فأنا ممكن أعطي والله أجي لواحد هذا الخروف بعد ما يموت بذبحه بعطيك كبده شو المشكلة؟ طيب وشو المشكلة لو أنا بدي أمشي معك على طريق إذا بدنا نحمل المسألة؟ أنا فاهم، خلينا الآن لا خلينا الآن نحررها لأنه الحمل على الطريقة الأخرى طيب لو أنا ملكت شخص جزء معين من حيوان بدون ما أنقله شو المشكلة فيه؟ يعني هون تفسير مسألة إنه أنا أملك، هل بجوز مثلاً تيجي لواحد يقول لواحد أنا والله أكيد هي الحيوان العايش يعني هذا أنا وإياك شراكة في هذا الحيوان، أنا أملك منه والله اليد وأنت تملك الباقي، بس هون بصير في إشكال. نفس الشيء الأخير أنا أملك إيده وأنت تملك الباقي.

يعني هون النفع منه أصلاً حتى إنه حتى أنتفع من هذه الدابة خاصة إذا كان خيل إبل أو مثلاً رقيق كيف أنا بدي أنتفع من إيد لوحدها ما أنتفع بباقي أو أنتفع وراء بجزء السفلي ما أنتفع بالعلوي، هون بصير في إشكال بالانتفاع من هذا المال اللي هو سواء عبد أو دابة، فلهذا بيكون على المشاعك نفع نصف. شوف لا أستطيع أقول لك كلامك خطأ، يعني أنت أقنعتني في جزء من الكلام من جهة ما قاله بعد ذلك، واختلفوا في هبة جزء من كل مشاع يعني هبة جزء على وجه الشيوع إنه الجزء من هذا الحيوان فيها خلاف، قال اختلفوا فيها لكن جزء معين أنك تتملكه، يكون أقصد أنك تتملك جزء معين منه على قيد الحياة دون أن تنقله، ممكن. المسألة متعلقة بالملكية أكثر من نقل العضو. ما هو شوف هي نقل العضو ملك، أنت أصلاً لما تنقل عضو من شخص لشخص هو ملك، أنت كأنك ملكته هي الكلية كأنك ملكته هي القرنية، والهبة شكل من أشكال الملك، هي مش مشكلة لكن هي قضية ما هو الملك الذي يناقش فيه هنا؟

هل هو الملك ما دام متصلاً بالحيوان فأقول لا يجوز أني أعطيك يده أو رجله لأنه عملية الانتفاع هنا رح تصير فيها عدم انضباط، ولما يباع أنا بعت يده أو رجله فقط إن رح آخذ سعر اليد أو الرجل، بخلاف المشاع يبقى في إمكانية لتقديمه وضبطه أثناء البيع ممكن، بس أنا أقول خليها مسألة للبحث أكثر وأكثر لنفهم ماذا يقصد حتى نختم. قال واتفقوا على جواز إيقاف أرض لبناء مسجد أو لعمل مقبرة، الوقف جائز نعم لهذين المقصدين نعم. واتفقوا أنه إن لم يرجع موقفها فيها حتى دفن فيها بأمره أو بني المسجد وصلي فيها بأمره فلا رجوع له فيها بعد ذلك أبداً. متى الواقف لا يستطيع أن يتراجع بالاتفاق؟ إذا دفن في هذه المقبرة أول ميت أو بني على الأرض الذي وقفها للمسجد لا يستطيع أن يتراجع بالاتفاق، أما إذا أوقفت الأرض بس لسه ما انبنى المسجد أو أوقفت مقبرة بس لسه ما حدا دفن فيها، بصير أتراجع في خلاف، في خلاف وإن كان الجمهور حتى ما بصير.

واختلفوا في إيقاف كل شيء من الأشياء كلها غير ما ذكرنا، اختلفوا في الوقف إذا لم يكن أرضاً هل يجوز ولا لا؟ قال في وقف واتفقوا على أن من كان له بنون ذكور لا أنثى فيهم أو إناث لا ذكر فيهم فأعطاهم كلهم أو أعطى الإناث كلهن سواء ولم يفضل أحداً على أحد أن ذلك جائز نافذ. واتفقوا أن من كان له بنون ذكور بنات عنده بنون بنات، فعدل فيما أعطاهم أن ذلك جائز لكن اختلفوا في كيفية العدل هذا العدل بالتسوية ولا بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين؟ طيب واتفقوا أن استباحة الهدية وإن كانت من الرقيق بخبر الذي يأتي بها، ولو أنه امرأة أو صبي أو ذمي أو عبد.

واتفقوا على استباحة الهدية، يعني بصير أنك تقبل الهدية وإن كانت من رقيق بخبر الذي يأتي بها، إيش يعني بالخبر الذي يأتي بها؟ يعني أنا واحد دق باب بيتي قال لي تفضل هذه هدية من أبوي لك، أو فتحت الباب وجدت امرأة بتقول والله هذه هدية من الحجة، هل لي أن أستبيح هي الهدية ولا لازم أروح على بيت الولد أو بيت الحجة البنت وأسألها حجة أنت أعطيتيني هدية؟ قال يجوز استباحة الهدية حتى وإن كانت من عبد، فتحت الباب لقيت عبد بعطيني هدية بقول والله هذه أعطاها سيدي وبعثها لك، يكفي الخبر مجرد أن يخبرني لي أن أستبيح هذه الهدية وأتقبلها ومش راح أروح أفتح تحقيق في المسألة يعني وأروح أرجع للعائلة الكريمة. واتفقوا على أن إباحة الطعام للأكلين في الدعوات وجني الثمار للأكلين جائزة، وإن تفاضلوا فيما ينالون منه، يعني أنا ممكن أحط السدر وأقول يا شباب...

تفضلوا كلوا، أنا عارف ما شاء الله أبو الحسن مش زي عاصم، أنتم عاصم زي ما حد معه، فاتفقوا أنه هذه الهبة جائزة؛ وإن كنا نعلم أنه رح يتفاوت كمية الأكل، لكن هذا العرف اقتضى أن يتسامح في مثل هذا.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.